انعقد اليوم الخميس 30 أبريل 2020، اجتماع للمجلس الحكومي، تم خلاله المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.323 المتعلق بتطبيق احكام المواد 10_5 و36_1 و248 و248_1 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، والذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة. كما صادق المجلس في ذات الاجتماع، على مشروع قانون رقم 30.20 الرامي إلى سن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجهوي للمسافرين. ويندرج مشروع هذا القانون الذي تقدمت به وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ضمن التدابير التي تم اتخاذها تطبيقا للمادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، والذي خول للحكومة أن تتخذ بصفة استثنائية الإجراءات اللازمة التي من شأنها الاسهام في كيفية مباشرة في مواجهة الآثار السلبية المترتبة عن إعلان حالة الطوارئ. ويهدف مشروع هذا القانون إلى الحد من جميع أشكال توقف النشاط الاقتصادي وتأثيره على مناصب الشغل، وذلك من خلال التخفيف على خزينة مقدمي الخدمات، وكذا تجنب خطر إفلاس هاته الفئة وحماية مصالح الدائنين وخاصة الزبناء، مع تحفيز الطلب والحفاظ على قيمة المعاملات بالمغرب وذلك من خلال تجنب الأداءات المرتقب دفعها بالعملات الصعبة. وقد أشار مجلس الحكومة إلى ان مقتضيات هذا المشروع رهينة بفترة زمنية دقيقة وبشروط مبينة تخص عقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجهوي للمسافرين المبرمجة خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح مارس 2020 وإلى غاية 30 شتنبر 2020، والتي تم الغاؤها نتيجة تفشي جائحة كورونا.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...