حُسم دستوريا في أمر مصطفى العمري، المنتخب عن دائرة الرشيدية، والمنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، حيث تم تجريده رسميا من عضويته بمجلس النواب.
ويأتي قرار المحكمة الاستئنافية بناء على أن “كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي. تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة، بطلب من النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب”.
وكانت محكمة النقض، قد رفضت بتاريخ 22 يوليوز الماضي، طلب النقض الذي تقدم به البرلماني مصطفى العمري، الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 15 ماي 2018 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس والقاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته بجناية تبديد أموال عامة، والحكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة قدرها 10 آلاف درهم وبأدائه تضامنا مع الغير إرجاعا لمبلغ 74 مليون سنتيم، وتعويضا قدره 50 ألف درهم لجماعة مولاي علي الشريف، مع تعديله بجعل العبوة الحبسية المحكوم بها موقوفة التنفيذ.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...