صادق مجلس النواب، بالإجماع على مشروع قانون سن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات.
ويهدف هذا النص إلى تخفيض الغرامة المالية التي يجب على صاحب الحساب أن يؤديها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات إلى 0.5 في المائة من مبلغ الشيك الأول، أما بخصوص الشيك موضوع الإنذار الثاني، فقد خفضت غرامته المالية إلى 1 في المائة، و1.5 في المائة من مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع الإنذار الثالث وكذلك الإنذارات اللاحقة.
وسيتم العمل بهذه المقتضيات إلى غاية 31 مارس من السنة الحالية، ويمكن خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها تمديد هذا الأجل بموجب مرسوم.
وكان بنك المغرب أكد أنه إلى حدود متم دجنبر 2019 صرحت البنوك التجارية المغربية بما عدده 670 ألف زبون ممنوع من الشيك منها 88 % أشخاص ذاتيين. وحسب نفس المصدر فإن الغلاف المالي للشيكات بدون رصيد بلغ إلى حدود نفس التاريخ ما يناهز 95 مليار درهم مقابل 3.2 مليون شيك بدون رصيد.
وفي قانون المالية لسنة 2020 تم تحديد نسبة الغرامات المالية، لاسترجاع إصدار الشيكات على الشيكات بدون رصيد المصرح بها في حدود 1.5 % عوض5 % بالنسبة للشيك الأول بدون رصيد، و10 % بالنسبة للمخالفة الثانية،20 % بالنسبة المخالفة الثالثة وما بعدها.
وحدد مبلغ الغرامات المالية في سقف 10 آلاف درهم بالنسبة للأشخاص الذاتيين و5 آلاف درهم للأشخاص المعنويين، وذلك بهدف إرجاع مصداقية الشيك والثقة في المعاملات التجارية.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...