تابعونا على:
شريط الأخبار
الماص يتعرض للمضايقات بالكوت ديفوار المنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم يطالب بتقليص المركزية في تدبير القطاع غانيمي يتألق أمام تواركة ويضع بنعبيد في ورطة القنيطرة.. الأمن يطيح بمروجين للمخدرات إنريكي يثير الجدل بتصريحه عن حفل الكرة الذهبية 17 سؤالا آنيا في أول جلسة للمساءلة بمجلس النواب الأمن يوقف سارق الدراجات النارية بسلا 3 ملايين للاعبي الماص لإقصاء الأسيك نهضة الزمامرة يطالب بتوضيحات بشأن عودة حكم وعلاقاته داخل منظومة التحكيم سانشيز يعترف بأهمية المغرب في تدبير الهجرة غير النظامية نهضة بركان يهدد بفسخ عقد لاعب بارز فرنسا.. توقيف 135 شخصا خلال احتجاجات السبت نابي يكشف تشكيلة الوداد أمام اتحاد تواركة الزابيري يقود فريقه سانتاندير للفوز على اسبانيول نهضة بركان أمام ستار سبورت أكاديمي لتأكيد تأهله إلى دور المجموعات الحكومة تعتزم إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية جوزيف باكاسو يسجل حضوره الأول هذا الموسم في لائحة الوداد بايتاس يترأس أولى جلسات الأسئلة الشفوية بمجلس النواب 400 مليون للرجاء بعد تجاوز الكانيمي الملك يبرق رئيس جمهورية زامبيا

24 ساعة

مجلس النواب

مجلس النواب يستعد للتصويت على مشروع نظامه الداخلي

05 يناير 2024 - 17:47

يعقد مجلس النواب، يوم الاثنين 8 يناير الجاري، جلسة عمومية، ستخصص للدراسة والتصويت على مشروع النظام الداخلي للمجلس، وذلك مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية.

ويتضمن مقترح النظام الجديد لمجلس النواب، عددا من التعديلات، التي تهم مجموعة من المقتضيات التي سبق وأن بثت المحكمة الدستورية في مدى دستوريها، بعد أن أحيل على أمانتها العامة في 2 فبراير الماضي، عملا بأحكام الفصلين 69 (الفقرة الأولى) و132 (الفقرة الثانية) من الدستور، والمادة 22 (الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية.

واعتبرت المحكمة الدستورية في قرارها الصادر في هذا الشأن، إن هناك مواد مستحدثة ليس فيها ما يخالف الدستور، على أساس مراعاة ملاحظات وتفسيرات المحكمة الدستورية بشأنها، مضيفة أن الصيغة المعدلة لمقتضيات مواد النظام الداخلي، مطابقة للدستور أيضا، بينما أوضحت المحكمة أن هناك 7 مواد في النظام الداخلي لمجلس النواب غير مطابقة للدستور.

وأوضحت المحكمة الدستورية في قرارها الصادر في شهر مارس الماضي، أن الأمر يتعلق بالمواد: 28 و136، 258، 313، 316، 321.

وإلى جانب ذلك، فقد اعترضت المحكمة الدستورية أيضا على المادة 86 من النظام الداخلي، والتي أدرجت الهيئات الدستورية ضمن اختصاصات اللجان النيابية الدائمة، وقالت إنها مخالفة للدستور، على اعتبار أن “تقديم مشاريع أو مقترحات القوانين، يتم من قبل الجهات التي بادرت إليها”، وأن “هذه المؤسسات والهيئات المعنية غير خاضعة للسلطة الرئاسية ولا لوصاية وزير معين، مما يحظر معه استدعاء رؤسائها أو مندوبين عنها، للمثول أمام لجنة دائمة”.

وقالت المحكمة الدستورية، إنها اطلعت على مذكرات الملاحظات الصادرة عن نواب غير منتسبين (نواب جبهة القوى الديمقراطية) وعن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية وعن رئيس الحكومة، المدلى بها، عملا بمقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، والمسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 9 و14 و15 فبراير 2023.

وتنص الفقرة الثانية من الفصل 132 من الدستور، على وجوب إحالة النظام الداخلي لمجلس النواب، قبل الشروع في تطبيقه، على المحكمة الدستورية للبت في مطابقته للدستور.

 

 

تابعوا آخر الأخبار من انباءtv على Google News

شارك برأيك

سياسة

17 سؤالا آنيا في أول جلسة للمساءلة بمجلس النواب

للمزيد من التفاصيل...

سانشيز يعترف بأهمية المغرب في تدبير الهجرة غير النظامية

للمزيد من التفاصيل...

أخبار العالم

فرنسا.. توقيف 135 شخصا خلال احتجاجات السبت

للمزيد من التفاصيل...

فرنسا.. تعبئة 70 ألف شرطي لمواجهة احتجاجات الطلبة

للمزيد من التفاصيل...

مال و أعمال

الوزير مزور يشدد على تسريع إنجاز المشاريع الاستثمارية وتسوية الملفات في آجال قصيرة

للمزيد من التفاصيل...

السياحة ترفع مساهمتها في الاقتصاد المغربي إلى 7.5% خلال 2025

للمزيد من التفاصيل...

أخر المستجدات

إيطاليا.. توقيف شاب من أصول مغربية للاشتباه في تأجيج الاحتجاجات

للمزيد من التفاصيل...

الماص يتعرض للمضايقات بالكوت ديفوار

للمزيد من التفاصيل...

المنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم يطالب بتقليص المركزية في تدبير القطاع

للمزيد من التفاصيل...

غانيمي يتألق أمام تواركة ويضع بنعبيد في ورطة

للمزيد من التفاصيل...

القنيطرة.. الأمن يطيح بمروجين للمخدرات

للمزيد من التفاصيل...

إنريكي يثير الجدل بتصريحه عن حفل الكرة الذهبية

للمزيد من التفاصيل...

17 سؤالا آنيا في أول جلسة للمساءلة بمجلس النواب

للمزيد من التفاصيل...

الأمن يوقف سارق الدراجات النارية بسلا

للمزيد من التفاصيل...