تابعونا على:
شريط الأخبار
بعد فاجعة آسفي.. برلمانية تسائل بركة حول منظومة التنبيه من الفيضانات الرديف يضمن 4 ملايير سنتيم مشاركة قياسية في النسخة الثانية لمنتدى الأعمال الإفريقي بمراكش انتخاب الشرايبي رئيسا لجامعة كرة السلة حموشي يقرّ دعماً استثنائياً لمرضى من أسرة الأمن الوطني لفتيت يكشف حصيلة مكافحة الكوكايين ويعلن عن نظام معلوماتي متطور الزابيري يواصل التألق بعد توقيعه أول ثنائية في الدوري البرتغالي نقابة للتعليم تطالب بتخفيض ساعات عمل أساتذة الابتدائي الأمن الوطني.. إطلاق إصلاحات شاملة لنظام التغطية الصحية التكميلية والتأمين على الوفاة ناظر: تواجد بن صغير مع المغرب في كأس إفريقيا يمنحه ثقة كبيرة المنتخب المغربي يلاقي الأردن في نهائي كأس العرب وهبي يوضح شروط إدماج حملة الدكتوراه في خطة العدالة الأمن يوقف 23 مشتبهاً في أعمال شغب بالرباط والدار البيضاء التساقطات التي عرفها مدينة آسفي تجاوزت 60 ميلمترا في ظرف ثلاث ساعات نقل معسكر الوداد من الإمارات إلى قطر الكاف يطلق دليل كان المغرب 2025 أخنوش يبرز إصلاحات الحكومة لمنظومة الصفقات العمومية أخنوش: الحكومة عملت على إرساء إصلاحات جبائية مهمة فيضانات آسفي.. السلطات تواصل عمليات التمشيط والبحث والإسعاف نارسا تدعو إلى توخي الحذر وتأجيل التنقلات غير الضرورية

24 ساعة

عبد الرحيم واسلم

المحكمة الدستورية تجرد البرلماني واسلم من مقعده النيابي

04 يوليو 2024 - 10:41

قضت المحكمة الدستورية، بتجريد عبد الرحيم واسلم المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “الرباط – المحيط” (عمالة الرباط) من عضويته بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب،مع تبليغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس الحكومة وإلى رئيس مجلس النواب والسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وعللت المحكمة الدستورية قرارها بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 14 يونيو 2024، التي يخبر فيها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، هذه المحكمة، استنادا إلى المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، بصدور قرار عن الغرفة الجنائية تحت عدد 1/1186 في الملف الجنحي عدد 2022/1/6/8554، قضى بسقوط طلب النقض المقدم من طرف عبد الرحيم واسلم عضو مجلس النواب، بشأن القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط تحت رقم 1719 في الملف الجنحي عدد 2021/2602/838، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء، طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة، ومعاقبته من أجل ذلك بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 100.000 درهم.

 

 

 

 

تابعوا آخر الأخبار من انباء تيفي على Google News

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

سياسة

بعد فاجعة آسفي.. برلمانية تسائل بركة حول منظومة التنبيه من الفيضانات

للمزيد من التفاصيل...

مشاركة قياسية في النسخة الثانية لمنتدى الأعمال الإفريقي بمراكش

للمزيد من التفاصيل...

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في آسيا إلى أكثر من 1500 قتـ ـيل

للمزيد من التفاصيل...

الأمم المتحدة تطالب بتحقيق في مقـ ـتل فلسطينيَين استسلما في جنين

للمزيد من التفاصيل...

مال و أعمال

الصناعة التقليدية المغربية تواصل اكتساح السوق الأمريكية

للمزيد من التفاصيل...

مراكش تحتضن ملتقى الأعمال الإفريقي لـ”منطقة التبادل الحر القارية”

للمزيد من التفاصيل...

أخر المستجدات

بعد فاجعة آسفي.. برلمانية تسائل بركة حول منظومة التنبيه من الفيضانات

للمزيد من التفاصيل...

الرديف يضمن 4 ملايير سنتيم

للمزيد من التفاصيل...

مشاركة قياسية في النسخة الثانية لمنتدى الأعمال الإفريقي بمراكش

للمزيد من التفاصيل...

انتخاب الشرايبي رئيسا لجامعة كرة السلة

للمزيد من التفاصيل...

حموشي يقرّ دعماً استثنائياً لمرضى من أسرة الأمن الوطني

للمزيد من التفاصيل...

لفتيت يكشف حصيلة مكافحة الكوكايين ويعلن عن نظام معلوماتي متطور

للمزيد من التفاصيل...

الزابيري يواصل التألق بعد توقيعه أول ثنائية في الدوري البرتغالي

للمزيد من التفاصيل...

نقابة للتعليم تطالب بتخفيض ساعات عمل أساتذة الابتدائي

للمزيد من التفاصيل...

body.postid-1152232