في خطوة تهدف إلى إرساء إطار قانوني ومؤسساتي متكامل لاستضافة وتنظيم كبرى التظاهرات الكروية الدولية، صدر مشروع قانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم “مؤسسة المغرب 2030”.
وصادقت لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، اليوم الجمعة، على المشروع بالاجماع ودون ادخال أي تعديلات عليه.
هذه المؤسسة، ذات النفع العام وغير الساعية إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وتتخذ من الرباط مقرا لها.
الهدف المحوري: تنظيم وتتبع التظاهرات الكروية الدولية
تتمثل المهمة الأساسية المنوطة بالمؤسسة، بالتعاون مع الإدارات والهيئات المعنية، في إعداد وتنظيم وتتبع جميع التظاهرات الدولية المتعلقة بكرة القدم الممنوح تنظيمها للمملكة المغربية من لدن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أو تلك التي ستنظم تحت إشرافهما، وذلك حتى تاريخ إجراء كأس العالم فيفا 2030.
كما يمتد دورها ليشمل تدابير إعداد وتدبير تظاهرات مثل كأس إفريقيا للأمم 2025 وكل تظاهرة رياضية كبرى تنظم تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم أو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
ولضمان نجاح هذه المهام، تتولى المؤسسة، من خلال أجهزتها المختصة، اتخاذ التدابير الضرورية لنيل التمويل، وتعهد إليها بإنفاذ الالتزامات الدولية المرتبطة بهذه التظاهرات.
وتشمل مهامها أيضا تقديم الدعم والمواكبة اللازمين للجهات والمدن المعنية بتنظيم هذه التظاهرات.
يرأس المؤسسة رئيس “لجنة كأس العالم 2030 – المغرب”. ويتولى الرئيس التصرف باسم المؤسسة، ويسهر على تنسيق عمل أجهزتها، ويشرف على تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي. كما يقع على عاتقه تسهيل العلاقات مع مختلف الإدارات، المؤسسات، الفاعلين العموميين، الجمعيات الترابية، الهيئات العامة والخاصة، ومع الاتحادات الكروية الدولية. ويُسهم أيضاً في الترويج لصورة المغرب دولياً كوجهة لتنظيم التظاهرات الكروية الكبرى.
ومن جانب آخر، يلتزم رئيس المؤسسة برفع تقارير منتظمة إلى جلالة الملك حول أنشطة المؤسسة.
المجلس التنفيذي: قيادة استراتيجية ورقابة مالية
يرأس المجلس التنفيذي رئيس المؤسسة ويتألف من أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والشؤون الخارجية والرياضة والميزانية.
ويجوز للرئيس دعوة أي سلطة حكومية أخرى أو مؤسسة/مقاولة عمومية معنية لحضور اجتماعات المجلس التنفيذي بصفة تقريرية. كما يمكن دعوة أي شخص أو هيئة بصفة استشارية.
يجتمع المجلس التنفيذي بدعوة من رئيسه بشكل دوري وكلما دعت الضرورة، وتُشترط أغلبية أعضائه الحاضرين لصحة المداولات. وفي حال عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول، يُعاد توجيه الدعوة ويعقد اجتماع ثانٍ بعد خمسة أيام، وتكون المداولات صحيحة حينها مهما كان عدد الحاضرين. تُتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، ويرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس في حالة التعادل.
يحدد المجلس التنفيذي التوجهات العامة لنشاط المؤسسة. ومن صلاحياته تخطيط التدابير الضرورية لإعداد وتدبير التظاهرات الدولية وتتبع تنفيذ التزامات الدولة المرتبطة بتنظيم التظاهرات الدولة والقيام بتقييم دوري لتقدم إنجاز الأوراش واقتراح التدابير اللازمة والمصادقة على برنامج العمل السنوي للمؤسسة والمصادقة على النظام الداخلي لمصالح المؤسسة والمصادقة على النظام الخاص بالصفقات والمصادقة على النظام الأساسي للموارد البشرية التابعة للمؤسسة وحصر ميزانية المؤسسة وحساباتها السنوية ودراسة التقرير السنوي عن أنشطة المؤسسة والمصادقة عليه.
بالإضافة إلى ذلك، يتولى المجلس مهام دعم ومواكبة الجهات والمدن المعنية، وتمثيل المؤسسة أمام المحاكم وهيئات التحكيم، والقيام بجميع الأعمال التحفظية، وتعيين الموظفين وفق النظام الأساسي للموارد البشرية.
المجلس الاستشاري ولجنة التدبير الترابي:
يعتبر المجلس الاستشاري “فضاء للحوار والتفكير” يهدف إلى تعميق “كل القوى الحية للبلاد” وفق منهجية تشاركية لإنجاح تنظيم التظاهرات. ويتألف من ممثلين عن القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمغاربة المقيمين بالخارج، وممثلين عن كرة القدم المغربية.
ويضطلع بمهام تقييم التوصيات، إبداء الرأي في القضايا المعروضة عليه، والإسهام في تقوية التعبئة الجماعية.
أما لجنة التدبير الترابي، فيرأسها وزير الداخلية، ويُعهد إليها بتتبع وتنسيق التزامات الدولة على المستوى الترابي.
المدير العام: تسيير وتنفيذ
يخول للمدير العام اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسيير المؤسسة. ويقوم بتنفيذ قرارات المجلس التنفيذي، وإعداد المخطط التنظيمي للمؤسسة وتنفيذه، وتدبير الموارد البشرية، وإعداد مشروع الميزانية السنوية وحساباتها الختامية، وإعداد التقرير السنوي وعرضه للمصادقة.
ويحضر المدير العام اجتماعات المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري بصفة استشارية ويتولى مهام كتابتهما. ويجوز للرئيس تكليف المدير العام بتسوية قضايا معينة، وللمدير العام تفويض جزء من اختصاصاته للمسؤولين العاملين تحت سلطته. كما يتم تعيين المدير العام من قبل رئيس المؤسسة.
التنظيم المالي والرقابة:
تشمل ميزانية المؤسسة الموارد التالية: الإعانات من الدولة أو الهيئات العامة، الهبات والوصايا، وموارد مختلفة. والنفقات: نفقات التسيير والاستثمار، وجميع النفقات الأخرى المرتبطة بمهامها.
وتخضع المؤسسة لمراقبة مالية خاصة من قبل الدولة، بموجب اتفاقية مبرمة بين الدولة والمؤسسة، وهو استثناء من أحكام القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية على المنشآت العامة والهيئات الأخرى.
الموارد البشرية والممتلكات:
تتألف الموارد البشرية للمؤسسة من مستخدمين يتم تشغيلهم بموجب عقود محددة المدة، وموظفين أو مستخدمين ملحقين لديها، أو موظفين/مستخدمين موضوعين رهن إشارتها.
ويمكن للدولة والجماعات الترابية وأي شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام أن يضع رهن إشارة المؤسسة العقارات اللازمة للقيام بمهامها.
تُحدد كيفيات سير المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري، وكذا كيفيات التنسيق بين أجهزة المؤسسة في النظام الداخلي للمؤسسة.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...
body.postid-1152232