تضمن مشروع قانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الذي ينتظر أن يصادق عليه مجلس الحكومة غدا الخميس، مجموعة من العقوبات لردع المخالفين.
وبموجب المادة 50 من هذا المشروع، الذي أعدته وزارة الداخلية، واطلع عليه موقع” الأنباء تيفي” فإنه يعاقب بالعقوبات المنصوص في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.282 المؤرخ في 28 ربيع الثاني 1394 (21 مايو 1974) كل من قام بزراعة أو إنتاج أو تحويل أو تصنيع أو نقل أو تسويق أو تصدير القنب الهندي أو منتجاته أو بذوره أو شتائله أو استيرادها دون الحصول على رخصة بذلك من لدن الوكالة(الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي) سيتم خلقها ويعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة، أو استمر في استعمال هذه الرخصة بعد انتهاء مدة صلاحيتها ما لم يتم تجديدها، أو استمر في استعمال هذه الرخصة بالرغم من سحبها منه.
وتنص المادة 51 من مشروع هذا القانون على عقوبة الحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 5 آلاف إلى 100 درهم كل قام بزراعة القنب الهندي خارج المجالات المشار إليها في المادة 4 أو بشكل يتجاوز المساحات موضوع الرخصة ، أو قدم بيانات ومعلومات كادبة ترتب عليها منح الرخصة، أو استمر عمدا في حالة التنافي المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون، أو لم يصرح بتضرر أو هلاك محاصيل القنب الهندي داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 9 من هذا القانون، أو قام بإتلاف محاصيل القنب الهندي أو بذوره أو شتائله أو منتجاته دون مراعاة أحكام هذا القانون.
ويتضمن مشروع هذا القانون أيضا عقوبة الحبس من 6 أشهر إلى سنة وبغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين فقط في حق كل من قام بمنع الأعوان المشار إليهم في المادة 49 (أعوان الجمارك وأعوان المياه والغابات) أو بعرقلة قيامهم بمهامهم كما هي محددة في هذا القانون، وذلك دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد.
ووفق ما جاء في مشروع هذا القانون، فإنه يعاقب بغرامة بين 20 ألف و100 ألف درهم كل شخص لا يتوفر على مخازن مؤمنة ومحروسة لتحرس محاصيل القنب الهندي وبذوره أو شتائله أو منتجاته طبقا لأحكام المواد 13 و15 و22 من هذا القانون، بينما يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 5 آلاف و 50 درهم كل من استعمل بذور أو شتائل غير معتمدة من لدن الوكالة ، ولم يمسك السجلات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 45، أو لم يقم بعنونة منتجات القنب الهندي وتلفيفها طبقا لأحكام المادتين 46 و47 من هذا القانون، أوم من حرف المنع المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 13 أو في المادة 17 أو في المادة 48 من هذا القانون.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...