صرحت المحكمة الدستورية، في ملفها عدد 0252/23، بأن الإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، غير مطابقة للدستور.
وفي هذا الصدد، أوضحت المحكمة، في قرارها رقم 23/207م.د، “لا يجوز مباشرة إيداع مشاريع القوانين التنظيمية، أي تلك المتأتية من المبادرة التشريعية للحكومة، بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، دون التداول بشأنها في المجلس الوزاري”.
وأضافت في ذات القرار، أن “مفهوم التداول لا يتوقف عند مجرد تقديم معطيات بشأن النص المعروض، بل ينصرف المفهوم في كليته وشموليته، إلى اتخاذ المجلس الوزاري لقرار بشأنه”، مشيرة إلى أن “بيان أشغال المجلس الوزاري المنعقد بالرباط، تحت رئاسة جلالة الملك، بتاريخ 4 يونيو 2019، من جهة، أن النقطة الأولى منه انصبت على تقديم وزير العدل عرضا حول ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، ومن جهة أخرى، أن النقطة الثانية من بيان الأشغال المتعلقة بمشاريع النصوص التي تمت المصادقة عليها من قبل المجلس، المعنونة كما يلي: “صادق لمجلس على النصوص التالي بيانها”، لا تتضمن مشروع القانون التنظيمي المعروض”.
وفي نفس السياق، ذكرت المحكمة، أنه “تبين من باقي وثائق الملف، أن مشروع القانون التنظيمي المعروض، تم إيداعه، بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب في 16 فبراير 2022، رغم عدم وروده ضمن قائمة مشاريع النصوص التي صادق عليها المجلس الوزاري”، مؤكدة أنه “ما كان يتعين إيداع مشروع القانون التنظيمي المعروض، بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، قصد تداول مجلسي البرلمان بشأنه، قبل استكمال أمر التداول في المشروع المذكور من قبل المجلس الوزاري”. وقد أصدرت المحكمة قرارها هذا، بعد اطلاعها على القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، المحال إليها بمقتضى رسالة رئيس الحكومة، المسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة في 26 يناير 2023، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور؛ وكذا بعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية التي أدلى بها رئيس الحكومة، المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 8 فبراير 2023؛ على باقي الوثائق المدرجة في الملف؛
كما استندت المحكمة من أجل بناء قرارها هءا، على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛ وكذا على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛ وعلى قرار المحكمة الدستورية رقم 70/18 م.د الصادر في 6 مارس 2018؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...