عقدت وزارة التربية الوطنية، أمس الاثنين 8 يناير 2024، جولة جديدة من الحوار مع النقابات التعليمية الخمس الاكثر تمثيلية، خصصت للبث في مشروعي النظام الأساسي ونظام التعويضات التي تم نشرهما يوم الجمعة الماضي.
وقد حضر هذا الاجتماع من الجانب الحكومي، ممثل عن الوزير المكلف بالميزانية، والكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ومديرية الموارد البشرية ومديرية الشؤون القانونية والمنازعات.
وفي بداية الاجتماع عبرت النقابات عن عدم رضاها على التوقيفات المؤقتة مع توقيف الأجرة ضد 500 أستاذ، مطالبين بالتراجع الفوري عن هاته القرارات العقابية وحل المشاكل العالقة.
وخلال هذا الاجتماع الذي انطلق من الساعة الرابعة عصرا إلى غاية الساعة التاسعة والربع من مساء أمس الاثنين، قدمت النقابات ملاحظاتها حول مشروع النظام الأساسي، وذلك على أمل مواصلة الاجتماع يومه الثلاثاء انطلاقا من الساعة الرابعة عصرا.
ومن جهتها، فقد قدمت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديموقراطي، 20 ملاحظة تم الموافقة على عدد منها، حيث يأتي على رأسها، ما يتعلق بتعديل فقرة للمادة 2، والتي باتت كالتالي: “يُعَيَّن الموظفون الخاضعون لهذا النظام الأساسي في وظيفة قارة، ويُرَسَّمون في إحدى الدرجات الخاصة بأسلاك وزارة التربية الوطنية، ويعتبرون في حالة قانونية ونظامية إزاء الوزارة؛ وكذا الموافقة على إضافة للمادة 5: “يتمتع الموظفون بحق المعاملة المبنية على الاحترام وحفظ الكرامة والحماية القانونية”.
ومن ضمن النقاط الأخرى التي تم طرحها والموافقة عليها خلال هذا الاجتماع، تغيير المادة 6 في فقرتها الأخيرة لتصبح: “كما يمنع عليهم (الموظفين) القيام بدروس خصوصية للدعم بمقابل للمتعلمين بمؤسسات التربية والتعليم العمومي..”؛ وكذا تغيير المادة 7 لتصبح “يتعين على الموظَّفين، أثناء ممارستهم لمهامهم، التقيد بمبادئ الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص والموضوعية والنزاهة” مع حذف: “لا سيما في تقييم الإنجازات الدراسية للمتعلم، كما يتعين عليهم الاستحضار الدائم لمصلحته الفضلى في ذلك، والتواصل مع ولي أمره في إطار المواكبة المستمرة لمساره الدراسي”.
كما تمت المطالبة خلال هذا اللقاء، بحذف الدرجة الخامسة (5) وإضافة الدرجة الممتازة للمساعد تربوي، بالمادة 21. لكن الحكومة رفضت المطلبين؛ وإلى جانب ذلك، تم تغيير المادة 22 بالنسبة لمهام إطار مساعد تربوي: وحذف “دعم الخدمات اللوجستيكية”؛ بالإضافة إلى تغيير المادة 22 المتعلقة بمهام إطار متصرف تربوي بحذف “القيام، في حالة عدم مزاولة مهام الإدارة التربوية، بالمهام الإدارية” وتبقى: “يقوم، المتصرف التربوي بالمهام التالية: الاستشارة في المجال التربوي والإداري؛ المساهمة في التكوين والتأهيل؛ المواكبة التربوية والإدارية؛ كما تمت إضافة للمادة 31 درجة: “متصرف عام للتربية الوطنية” لتصبح 4 درجات لـ “متصرف للتربية الوطنية”.
وفي نفس السياق، تمت المطالبة في المادة 45 بالسماح بالترقي بالشهادة سنويا إلى السلم 10 للموظفين (السلم 9 وما تحت: التقنيين والمساعدين التربويين والمحررين) ورفضت الحكومة الطلب؛ وكذا المطالبة بتغيير المادة 45 للسماح بالترقي بالشهادة سنويا للسلم 11 في إطارهم الأصلي للموظفين من غير هيئة التدريس، كذلك، الحاصلين على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية: الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو مهندس الدولة، إلا أن الحكومة رفضت هذا المطلب.
إضافة إلى ذلك، تمت المطالبة بتغيير المادة 48 الخاصة بالمبرزين ووعدت الحكومة بذلك في إطار النظام الأساسي الخاص بالفئة؛ وكذا المطالبة بتغيير المادة 50 بحذف “ونتائج تقييم الأداء المهني” وتمت الاستجابة لذلك؛ إلى حانب المطالبة في المادة 53 بحذف “الانخراط في تنزيل مشروع المؤسسة المندمج”، فيما تشبثت الحكومة بعدم حذفها.
ومن جهة ثانية، اقترحت الجامعة بإحداث تعديلات، تشمل المادة 54، والباب 9 فيما يتعلق بطلب تغيير “التأديب” بـ “الانضباط”، وكذا بتغيير المادة 68 بتحديد الأجرأة في الزمن وإضافة “قبل انطلاق الموسم الدراسي 2024-2025” فيما يتعلق بـ: “تُحَدَّد مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، حيث طَلَبت الحكومة مهلة لتحديد الجواب؛ إلى جانب طلب تغيير المادة 70 بسن تعويض عن التكوين المستمر (مدته أقل من 3 أشهر)، حيث تمت إضافة المقتضى القانوني لهذا التعويض لتصبح المادة المتفق عليها: “يشارك الموظفون في دورات التكوين المستمر المنظمة لفائدتهم، من أجل تطوير مهاراتهم وتحسين مردوديتهم طبقا لمقتضيات المرسوم 2.05.1366 بتاريخ 2 دجنبر 2005”.
هذا، وإضافة إلى ذلك، أضافت الجامعة في إخبار لها، أنه تم الاتفاق على تغيير المادة 71 وإضافة أطر التوجيه التربوي للاستفادة من العطلة الصيفية كما هو الشأن بالنسبة لـ: أطر التدريس وأطر التفتيش التربوي والمختصون التربويون والمختصون الاجتماعيون، ما عدا المكلفين منهم بمهام إدارية بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين أو بالمصالح المركزية لقطاع التربية الوطنية أو بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها. بالإضافة إلى تقديم مقترح لم يتم الحسم فيه بعد حول المادة 76.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...