تابعونا على:
شريط الأخبار
إعادة فتح سفارة المغرب بدمشق الطالبي يقود وفدا برلمانيا للمشاركة في القمة الفرنكوفونية بباريس الفيفا تعاقب الوداد بالمنع من الانتدابات الدريوش تستقبل الممثل الجديد لـ”الفاو” بالمغرب الطاوسي يعود للبطولة الاحترافية المغرب الفاسي يكشف عن طاقمه التقني الجديد اقتراب إدماج CNOPS وCNSS بعد مرور المشروع من مجلس المستشارين العلمي يحيل مشروع قانون المسطرة المدنية على المحكمة الدستورية مصرع 21 شخصا وإصابة 2931 شخصا.. حصيلة أسبوع واحد من حوادث السير حكيمي يواجه فريقه السابق في مونديال الأندية ضوابط جديدة تحاصر نواب الأمة: منع الشعارات وتأطير التعبير داخل البرلمان زخات رعدية قوية بعدد من مناطق المغرب البيجيدي يستنكر “فوضى” الدورة الاستثنائية لمقاطعة حسان اختبار جديد للبؤات الأطلس أمام الكونغو مستجدات في قضية “محمدينو”.. النيابة العامة تنفي شبهة الاعتداء الجنسي مفرقعات عاشوراء تنهي حياة فتاة بضواحي مراكش 3 أجانب بلائحة انتقالات الرجاء بنيعيش: الرؤية الملكية جعلت من إفريقيا أولوية مركزية في السياسة الخارجية للمغرب مهاجم بوليفي يلتحق بتداريب الرجاء مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية

24 ساعة

مجلس النواب

مجلس النواب يصادق على مقترح قانون يقضي بتغيير مدونة التأمينات

23 يوليو 2024 - 11:37

صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الاثنين، على مقترح قانون يقضي بتغيير القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات.

وفي كلمة تقديمية لمقترح القانون، أبرزت نعيمة الفتحاوي، عضو مجموعة العدالة والتنمية التي تقدمت بمقترح القانون، أن الوقائع الكارثية تخلف “إصابات صحية خطيرة وأمراضا عضوية ونفسية تتطلب استشفاءا لمدة طويلة، وهو ما يجعل هؤلاء الضحايا في حالة عجز تمنعهم من الالتزام بالأجل المحدد في 20 يوما لإشعار المؤمن”.

وأضافت النائبة البرلمانية، أنه “لتجاوز هذه الوضعية وإعطاء المؤمن لهم فرصة لإشعار المؤمن بوقوع الحادثة ينبغي تمديد هذا الأجل إلى ستين يوما حتى يتسنى لهم مباشرة مسطرة نيل التعويضات المنصوص عليها قانونا”، مشيرة إلى أن “نظام التغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية الذي يروم تعويض ضحايا الضرر المباشر الحاصل في المغرب يكون مصدره المحدد هو فعل ذو شدة غير عادية بسبب عامل طبيعي أو بسبب الفعل العنيف للإنسان”.

وبموجب مقترح هذه القانون ارتفعت مدة الإخطار إلى 60 يوما بدلا من 20 يوما، إذ ينص على مادة فريدة تقضي بتغيير أحكام المادة 64-5 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، حيث أصبحت تنص على أنه” يتعين على المؤمن له إشعار المؤمن بحدوث كل واقعة من شأنها أن تؤدي إلى إثارة ضمان المؤمن، وذلك بمجرد علمه بها وعلى أبعد تقدير خلال الستين (60)يوما الموالية لحدوثها. لا يمكن تقليص هذا الأجل باتفاق مخالف. ويمكن تمديده من قبل الإدارة باقتراح من الهيئة.يمكن للمؤمن له إشعار المؤمن بحدوث الواقعة المذكورة بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، وذلك في حالة الاستحالة المطلقة للقيام بذلك أو في حالة وجود سبب مشروع أو وقوع حادث فجائي أو قوة قاهرة”.

 

تابعوا آخر الأخبار من انباء تيفي على Google News

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

سياسة

الطالبي يقود وفدا برلمانيا للمشاركة في القمة الفرنكوفونية بباريس

للمزيد من التفاصيل...

اقتراب إدماج CNOPS وCNSS بعد مرور المشروع من مجلس المستشارين

للمزيد من التفاصيل...

أخبار العالم

وكالة بيت مال القدس تدعم الفلسطينيين بمشاريع اجتماعية وتنموية

للمزيد من التفاصيل...

الجزائر.. السجن 5 سنوات للمؤرخ بلغيث بسبب تصريحات عن الأمازيغية

للمزيد من التفاصيل...

مال و أعمال

شركة “atijari payment ” تطلق عملية تجهيز التجار بأنظمة تحصيل الأداء

للمزيد من التفاصيل...

الـ M2T تطلق عرضها الجديد «CHAABI PAYMENT»

للمزيد من التفاصيل...

أخر المستجدات

إعادة فتح سفارة المغرب بدمشق

للمزيد من التفاصيل...

الطالبي يقود وفدا برلمانيا للمشاركة في القمة الفرنكوفونية بباريس

للمزيد من التفاصيل...

الفيفا تعاقب الوداد بالمنع من الانتدابات

للمزيد من التفاصيل...

الدريوش تستقبل الممثل الجديد لـ”الفاو” بالمغرب

للمزيد من التفاصيل...

الطاوسي يعود للبطولة الاحترافية

للمزيد من التفاصيل...

المغرب الفاسي يكشف عن طاقمه التقني الجديد

للمزيد من التفاصيل...

اقتراب إدماج CNOPS وCNSS بعد مرور المشروع من مجلس المستشارين

للمزيد من التفاصيل...

العلمي يحيل مشروع قانون المسطرة المدنية على المحكمة الدستورية

للمزيد من التفاصيل...