أصدرت المحكمة الدستورية، قرارا يقضي بتجريد عبد الصمد خناني المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “خريبكة” (إقليم خريبكة) من عضويته بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة وإلى رئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وعللت المحكمة الدستورية قرارها، بكون المطلوب تجريده صدر في مواجهته، قرار عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، تحت عدد 1/2031 بتاريخ 27 ديسمبر2023، في الملف عدد 2023/1/6/3142 ، قضى برفض طلب النقض، المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك بشأن القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بهذه المحكمة، تحت عدد 1969، في الملف عدد 22/2625/618، بتاريخ 10/17/ 2022، والقاضي بإلغاء القرار الجنائي المستأنف جزئيا في ما قضى به من إدانة، وبتأييده في الباقي مع تعديله بإعادة تكييف باقي الوقائع إلى جنحة الإهمال الخطير نتج عنه تبديد أموال عمومية طبقا للفصل 242 مكرر من القانون الجنائي وتحديد العقوبة في ثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم (10.000)، وتحميل المدان الصائر والإجبار في الأدنى.
وأبرزت المحكمة الدستورية في قرارها، أن ما ثبت قضائيا، بحكم نهائي، في حق المطلوب تجريده، من إدانة بجنحة الإهمال الخطير، الصادر عن موظف عمومي، ألحق ضررا بالمال العام والمنصوص عليه في الفصل 242 مكرر من القانون الجنائي، الذي ورد فيه :”كل إهمال خطير صادر عن … موظف عمومي، نتج عنه ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفصلين 241 و242، من طرف الغير، يعاقب عليه بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وبغرامة من ألفي درهم إلى عشرين ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين. تضاعف العقوبة إذا تجاوزت قيمة الأشياء المبددة أو المختلسة أو المحتجزة أو المخفاة مائة ألف درهم.”، يندرج ضمن حالات الاختلاس، الواردة في الفرع الثالث من الباب الثالث من الجزء الأول من الكتاب الثالث، تحت عنوان : “في الاختلاس والغدر الذي يرتكبه الموظفون العموميون”، مما يكون معه المطلوب تجريده معنيا بمقتضيات المادة 7 من القانون رقم 11-57، المشار إليه.
وأشارت المحكمة الدستورية في القرار ذاته، إلى أنه تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون القرار الاستئنافي الجنائي المشار إليه أعلاه، نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به، والمبرم من طرف محكمة النقض، وفق القرار سالف الذكر والشهادة الضبطية، المستحضرة من قبل المحكمة الدستورية، عن رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتاريخ 29 يوليو 2024، والتي ثبت منها عدم قيام المطلوب تجريده بالطعن بالنقض، مما يفقده أهلية الانتخاب، ويتعين تبعا لذلك تجريده بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب، عملا بأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه، والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل هذا المقعد طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من نفس القانون التنظيمي.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...