تابعونا على:

24 ساعة

المحكمة الدستورية

المحكمة الدستورية تقول كلمتها حول التعيين في المناصب العليا

09 أغسطس 2024 - 20:30

أصدرت المحكمة الدستورية، قرار يقضي بأن ما ورد في القانون التنظيمي رقم 30.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12، المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقاً لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، ليس فيه ما يخالف الدستور، كما آمرت بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وأوضحت المحكمة الدستورية، أن هذا القرار جاء بعد اطلاعها على القانون التنظيمي رقم 30.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقاً لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012)، كما وقع تغييره وتتميمه، المحال إليها بمقتضى رسالة رئيس الحكومة المسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة في 2 أغسطس 2024، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور.

وعللت المحكمة الدستورية قرارها، بكون الدستور، يسند في فصليه 49 (البند الأخير) و92 (البند الأخير من الفقرة الأولى)، إلى قانون تنظيمي، على التوالي، تحديد لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية، الاستراتيجية التي يتم تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري وتتميم لائحة الوظائف التي يتم التعيين فيها في مجلس الحكومة، مبرزة أن القانون التنظيمي رقم 30.24 المحال إلى هذه المحكمة، يتكون من مادة فريدة، تنص على تغيير وتتميم الملحقين رقم 1 ورقم 2 المرفقين بالقانون التنظيمي رقم 02.12 والمتعلقين على التوالي بلائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري، وبلائحة تتميم المناصب العليا التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة.

واشارت المحكمة الدستورية في قرارها، إلى أنه يتبين من التعديلات المدخلة على الملحقين المتعلقين بالملحق الخاص بلائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، إضافة المؤسسات التالية إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية الواردة في البند -أ- ويتعلق الأمر بوكالة تنمية الأطلس الكبير، الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، الهيئة العليا للصحة، المجموعات الصحية الترابية، الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.

وأضافت المحكمة الدستورية في القرار ذاته، حذف ”المعهد العالي للقضاء” من لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية، وفيما يتعلق بالملحق الخاص بلائحة تتميم المناصب العليا التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة، تعديل البند (ج) من الملحق رقم 2 من القانون التنظيمي رقم 02.12، بإضافة منصب ”رئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية” إلى لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة.

 

تابعوا آخر الأخبار من انباء تيفي على Google News

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

سياسة

مجلس النواب يستعد لمناقشة حصيلة عمل الحكومة

للمزيد من التفاصيل...

بوريطة يؤكد أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في استقرار وتنمية أفريقيا

للمزيد من التفاصيل...

أخبار العالم

ترامب: أمريكا ستتدخل إذا أطلقت إيران النار على المحتجين

للمزيد من التفاصيل...

القسام تؤكد مقـ ـتل “أبو عبيدة”

للمزيد من التفاصيل...

مال و أعمال

مداخيل الجمارك تتخطى 23 مليار درهم عند متم مارس 2026

للمزيد من التفاصيل...

الصيد البحري.. قيمة المنتجات المسوقة بلغت 3.11 مليار درهم عند متم مارس 2026

للمزيد من التفاصيل...

أخر المستجدات

موجة حر تضرب أقاليم جنوب المملكة نهاية الأسبوع

للمزيد من التفاصيل...

إنفانتينو يؤكد مشاركة منتخب إيران في مونديال 2026

للمزيد من التفاصيل...

جامعة موظفي التعليم: 5000 درهم غير منصفة للتعويض عن العمل بالمناطق النائية

للمزيد من التفاصيل...

بوخريص: سنحاول تدارك نتيجة الذهاب أمام الجيش الملكي

للمزيد من التفاصيل...

أخنوش: حققنا تقدما ملموسا في معدلات التأهيل الترابي

للمزيد من التفاصيل...

وهبي بفرنسا للحسم في مشاركة أكرد بالمونديال

للمزيد من التفاصيل...

بوريطة يكشف تفاصيل تأمين عودة المغاربة العالقين بإيران

للمزيد من التفاصيل...

بعثة اتحاد العاصمة تصل للمغرب تأهبا لمواجهة أولمبيك أسفي

للمزيد من التفاصيل...