أصدرت المحكمة الدستورية، قرار يقضي بأن ما ورد في القانون التنظيمي رقم 30.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12، المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقاً لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، ليس فيه ما يخالف الدستور، كما آمرت بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وأوضحت المحكمة الدستورية، أن هذا القرار جاء بعد اطلاعها على القانون التنظيمي رقم 30.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقاً لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012)، كما وقع تغييره وتتميمه، المحال إليها بمقتضى رسالة رئيس الحكومة المسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة في 2 أغسطس 2024، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور.
وعللت المحكمة الدستورية قرارها، بكون الدستور، يسند في فصليه 49 (البند الأخير) و92 (البند الأخير من الفقرة الأولى)، إلى قانون تنظيمي، على التوالي، تحديد لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية، الاستراتيجية التي يتم تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري وتتميم لائحة الوظائف التي يتم التعيين فيها في مجلس الحكومة، مبرزة أن القانون التنظيمي رقم 30.24 المحال إلى هذه المحكمة، يتكون من مادة فريدة، تنص على تغيير وتتميم الملحقين رقم 1 ورقم 2 المرفقين بالقانون التنظيمي رقم 02.12 والمتعلقين على التوالي بلائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري، وبلائحة تتميم المناصب العليا التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة.
واشارت المحكمة الدستورية في قرارها، إلى أنه يتبين من التعديلات المدخلة على الملحقين المتعلقين بالملحق الخاص بلائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، إضافة المؤسسات التالية إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية الواردة في البند -أ- ويتعلق الأمر بوكالة تنمية الأطلس الكبير، الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، الهيئة العليا للصحة، المجموعات الصحية الترابية، الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
وأضافت المحكمة الدستورية في القرار ذاته، حذف ”المعهد العالي للقضاء” من لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية، وفيما يتعلق بالملحق الخاص بلائحة تتميم المناصب العليا التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة، تعديل البند (ج) من الملحق رقم 2 من القانون التنظيمي رقم 02.12، بإضافة منصب ”رئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية” إلى لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...