عادت ظاهرة تربية “الكلاب الشرسة” إلى الواجهة من جديد في المغرب، بعد صدور مذكرة من المديرية العامة للأمن الوطني، أواخر شهر مارس المنصرم، تؤكد على وجوب وضرورة حماية الأفراد والمواطنين من خطر وإزعاج الكلاب المصنفة “شرسة”.
وباتت تربية الكلاب الشرسة موضة تجتاح مختلف مدن المملكة، زارعة الذعر والهلع في قلوب المواطنين وخاصة النساء والأطفال، الذين يخشون على حياتهم مغبة التعرض لهجوم مفاجئ من كلاب هي في عرف أصحابها “أليفة” بينما هي في الحقيقة تحمل الكثير من سمات الخطر والاضطراب السلوكي الانفعالي.
حسب القانون المغربي رقم 56.12، يُقصد بالكلاب الخطيرة، “كل الكلاب التي تتميز، بالنظر إلى فصيلتها أو تكوينها المرفولوجي، بشراسة تشكل خطرا على الإنسان”، كما يمنع حيازة أو حراسة أو بيع أو شراء أو تصدير أو استيراد أو تربية أو ترويض هاته الفصيلات”، ويجرم القانون ذاته إجراء أو تنظيم مبارزات للكلاب، أو إعطاءها مواد منشطة أو مخدرة لتأجيج عدوانيتها وشراستها.
وفي سياق متصل، توصلت وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” إلى قرار مشترك، يقضي بحظر استيراد الكلاب الخطيرة إلى المغرب ومنع حيازتها من الآن فصاعدا، ويتعلق الأمر بكلاب «البيتبول»، وكذا المنتمية إلى سلالة «الماستيف Mastiff» المعروفة بكلاب “البويربول Boerboel»، إضافة إلى الكلاب المنتمية لسلالة «الطوسا”.
ويأتي هذا القرار بعد قرابة الثمان سنوات من الجدل والسجال المفتوح حول القانون رقم 56.12 الصادر سنة 2012، والذي اعتبرته عدة فرق نيابية في البرلمان المغربي “قاصرا” عن الإحاطة بكافة الجوانب المرتبطة بامتلاك الكلاب الخطيرة وحماية المواطنات والمواطنين من الترهيب و الاعتداء “المحتمل”.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...