أكد الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، اليوم الجمعة بطنجة، إن المقتضيات الجديدة التي جاء بها القانون رقم 12.18، المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من شأنها أن تساهم بشكل فعال في تحقيق الردع والحد من تفشي الجريمتين.
وأبرز في كلمة خلال يوم تواصلي منظم من طرف وزارة العدل حول موضوع “دور القانون رقم 12.18 في تعزيز المنظومة القانونية لمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب على ضوء المعايير الدولية”، إن هذه المقتضيات، لاسيما ما يتعلق بالرفع من الحد الأدنى والأقصى للغرامة المحكوم بها على الأشخاص في جريمة غسل الأموال بالإضافة إلى مصادرة جميع العائدات المتحصلة من ذلك سيحول دون انتفاع الجناة من عائدات الجريمة.
وأشار المسؤول القضائي إلى أن التعديل الجديد المدخل على القانون وسع لائحة الجرائم الأصلية لجريمة غسل الأموال ولو ارتكبت خارج التراب الوطني، وذلك بإضافة جرائم الأسواق المالية وجريمة البيع وتقديم الخدمات بشكل هرمي إلى لائحة الجرائم الأصلية، معتبرا أنها “بحق مقتضيات سوف تغطي الفراغ التشريعي الذي كانت تعرفه الترسانة القانونية الوطنية بهذا الخصوص إلى عهد قريب“.
ونوه السيد الداكي بما جاءت به مقتضيات المادة 32 من هذا القانون الجديد التي نصت على إحداث لجنة وطنية مكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب، معتبرا أن التعديل “سد فراغا تشريعيا محرجا كان يطبع التشريع الوطني“.
وبعد أن سجل بأن ظاهرة غسل الأموال أضحت اليوم تشكل عائقا حقيقيا أمام تحقيق الأمن الاقتصادي للدول، ذكر بأن القانون رقم 43.05 الصادر سنة 2007 كان قد سد الفراغ التشريعي في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال بالمغرب، مبرزا أنه كان من الضروري إعادة تحيينه وتعديله بالشكل الذي يتوافق مع الدينامية الجديدة التي تعرفها القوانين والتشريعات الدولية، وأيضا تطور جرائم الأموال وظهور أنماط جديدة من غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار السيد الداكي إلى أن هذه المستجدات دفعت بالمشرع المغربي إلى تحيين ترسانته القانونية وفق المعايير النموذجية العالمية، عبر إدخال مجموعة من التعديلات الجوهرية على هذا القانون لتدارك نواقصه وأيضا لتنزيل ملاحظات مجموعة العمل المالي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط الواردة في تقرير التقييم المتبادل الذي خضع له المغرب سنة 2018 .
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...