تابعونا على:
شريط الأخبار
الزعيم يطالب برادة بإدماج الرحامنة في البرامج المرتبطة بكأس إفريقيا والمونديال الأميرة للا أسماء تترأس حفل نهاية السنة الدراسية لمؤسسة للا أسماء الكروج: لم أعش سن المراهقة كغيري وطريق الصعود إلى القمة شاق جدا كلية الفنون والمهن بالرباط تحتفي بتخرج أول دفعة من طلابها الوداد يواجه السد القطري في هذا التاريخ خلوة مفتشي الشغل.. الصابري يلتقي النقابات والأخيرة تعلق احتجاجاتها التعليم الخصوصي يتفوق في نتائج اختبارات البكالوريا لسنة 2025 تداريب انفرادية للاعب ودادي بأمريكا تلميذ من أسفي يحقق أعلى معدل في البكالوريا بجهة مراكش محاصرة العثماني بمارتيل.. البيجيدي يستنكر سفير المغرب بأمريكا يزور بعثة الوداد قبل انطلاق مباريات مونديال الأندية نتائج البكالوريا.. أكاديمية الرباط تسجل أعلى معدل جهوي ووطني ابتدائية تارجيست تحدد موعد أول جلسة لمحاكمة مضيان الفيزا تؤخر إلتحاق السومة بالوداد البكالوريا.. تلميذان يتقاسمان أعلى معدل على الصعيد الوطني تزامنا مع نتائج البكالوريا.. حريق مهول يأتي على القسم الداخلي لثانوية بمراكش الوداد يعلن تعاقده مع البرازيلي “غويليرمي فيريرا” موجة حر من الاثنين إلى الأربعاء بعدد من مناطق المملكة اجتماع جديد لتحديد موعد انطلاق البطولة بكالوريا 2025: أزيد من 250 ألف ناجح وتفوق لافت للإناث

24 ساعة

المحكمة الدستورية

المحكمة الدستورية تصدم مجلس الشامي

29 ديسمبر 2023 - 18:08

رفضت المحكمة الدستورية، مجموعة من التعديلات التي أدخلها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على نظامه الداخلي، وذلك لاعتبارها مخالفة للدستور وللقانون التنظيمي للمجلس.

وحسب نص القـرار رقم:220/23 م.د، الصادر عن المحكمة الدستورية بتاريخ 27 دجنبر الجاري، والذي اطلع موقع الأنباء تيفي على مضامينه، فقد رفضت المحكمة مقتضيات المواد: 37 (البند الأخير) و48 (الفقرة الثانية الإضافية) فيما نصت عليه من اعتماد “التوافق” في اختيار نواب رؤساء ومقرري اللجان الدائمة، والمادة 76 في صيغتها المستحدثة، وذلك لاعتبارها غير مطابقة للدستور وللقانون التنظيمي للمجلس.

وفيما يتعلق بالبند الأخير للمادة 37، قالت المحكمة في قرارها، على أنه أضاف للمكتب صلاحية تقضي بأنه: “يسهر على تتبع مآل الآراء والتوصيات الصادرة عن المجلس، والتدابير المتخذة بشأن هذه الآراء والتوصيات من قبل الجهات المعنية بها.”؛ مشيرة إلى أن الفصل 152 من الدستور، ينص في فقرته الأولى على أنه: “للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي.”؛

مصيفة، أن المادتين 21 و9 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تنصان على التوالي، وبصفة خاصة على أنه: “يضطلع مكتب المجلس … بإعداد مشروع جدول أعمال الجمعية العامة ومشاريع برامج عمل اللجان ومجموعات العمل المحدثة لديه، وتنفيذ قرارات الجمعية العامة للمجلس”، وعلى أنه: “يقوم رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بإخبار المجلس بمآل الآراء التي أدلى بها، في إطار الإحالات المنصوص عليها في المواد 3 و4 و6 …”؛مؤكدة على أنه يستفاد من أحكام الفصل والمادتين أعلاه، من جهة أولى، أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يضطلع لدى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بمهام استشارية لا غير، ومن جهة ثانية، أن القانون التنظيمي حصر مهام مكتب المجلس في نطاق الأدوار التحضيرية والتنفيذية ، مما لا يسوغ معه للنظام الداخلي، توسيع هذه المهام لتشمل “تتبع مآل الآراء والتوصيات الصادرة عن المجلس والتدابير المتخذة بشأن هذه الآراء والتوصيات من قبل الجهات المعنية بها”.

ومن جهة ثالثة، يضيف قرار المحكمة، فإنه يعود لرئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين وبمبادرة منهم، إخبار المجلس بمآل الآراء التي أدلي بها، في إطار الإحالات المنصوص عليها في المواد 3 و4 و6 من القانون التنظيمي المذكور؛ وبالتالي تكون مقتضيات البند الأخير من المادة 37، مخالفة للدستور وللقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وبخصوص الفقرة الثانية المضافة للمادة 48، والتي تنص على أنه: “بعد انتخاب رئيس اللجنة ومقررها، يختار أعضاء كل لجنة دائمة في أول اجتماع لها، نائبا للرئيس ونائبا للمقرر، إما بالتوافق بين أعضاء اللجنة، أوعن طريق الانتخاب عند الاقتضاء”؛ فقد اعتبرت المحكمة أنها غير مطابقة للقانون التنظيمي.

وحسب قضاة المحكمة، فإن عدم المطابقة، عائد أيضا إلى كون الفقرة الثالثة من المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس تنص على أنه: “تنتخب كل لجنة دائمة رئيسا ومقررا لها.”، مما يستفاد منها، أن الانتخاب هو الأصل في اختيار المترشحين لمهام رؤساء ومقرري اللجان الدائمة، وبالتبعية نوابهم، طبقا لقاعدة توازي الشكل، مما لا يسوغ معه أن يتضمن النظام الداخلي للمجلس، طرقا أخرى لاختيار مسيري أجهزة المجلس، غير تلك التي ينص عليها القانون التنظيمي المذكور؛

وفي هذا الصدد، أشار القرار، إلى أن الفقرة الثانية الإضافية من المادة 48 من النظام الداخلي، في صيغتها المعروضة، جعلت “التوافق”، أصلا في اختيار نواب رؤساء ومقرري اللجان الدائمة، وانتخابهم استثناء، إذ لم تقر اللجوء إلى انتخاب هؤلاء إلا “عند الاقتضاء”، وهو ما يجعلها بذلك تخالف أحكام القانون التنظيمي للمجلس.

وحيث إنه تبعا لذلك، تكون الفقرة الثانية الإضافية من المادة 48، في ما نصت عليه من اعتماد “التوافق” في اختيار نواب رؤساء ومقرري اللجان الدائمة، مخالفة للدستور وللقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

أما المادة 76، في صيغتها المستحدثة، والتي تنص على أنه: ” يمكن لكل من الجمعية العامة ومكتب المجلس واللجان الدائمة واللجان المؤقتة ومجموعات العمل الخاصة، أن تعقد اجتماعاتها عبر وسائل التناظر المرئي بالصوت والصورة في حالة وجود قوة قاهرة أو ظروف استثنائية أو خاصة. وتطبق في هذه الحالة جميع المقتضيات المطبقة على الاجتماعات التي تعقدها هذه الأجهزة بكيفية حضورية.
كما يمكن طبقا لأحكام هذا النظام الداخلي إجراء عملية الاقتراع الخاصة بانتخاب أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ومقرريها ونواب رؤساء اللجان الدائمة ومقرريها في الحالات ووفق نفس الكيفيات المشار إليها في الفقرة السابقة شريطة تأمين سرية الاقتراع.”؛ فترى المحكمة أنها غير مطابقة للدستور وللقانون التنظيمي.

وقد عللت المحكمة ذلك، بكون المواد 19(الفقرة الثانية) و20 (الفقرة الأولى) و22 (الفقرة الثالثة) و24 (الفقرة الأخيرة) و25 (الفقرة الأولى) و37 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على التوالي، وبصفة خاصة، تنص على أنه: “تتولى الجمعية العامة المصادقة على مشروع برنامج العمل السنوي لأنشطة المجلس، والموافقة على مشاريع الآراء التي يدلي بها، واعتماد الدراسات والأبحاث والاقتراحات… وكذا التصويت على مشروع ميزانية المجلس وعلى مشروع التقرير السنوي المنصوص عليه…”، وعلى أن مكتب المجلس يضم “…خمسة أعضاء…تنتخبهم الجمعية العامة.”، وعلى أنه: “تنتخب كل لجنة دائمة رئيسا ومقررا لها.”، وعلى أنه: “تعقد الجمعية العامة اجتماعاتها بحضور نصف أعضائها على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يوجه الرئيس استدعاء ثانيا لانعقاد الاجتماع الموالي … ويصبح هذا الاجتماع قانونيا إذا حضره ثلث أعضاء المجلس على الأقل.”، وعلى أنه: “تصادق الجمعية العامة على القضايا المعروضة عليها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.”، وعلى أنه: “تحدد كيفية تنظيم وتسيير المجلس وأجهزته بموجب نظام داخلي، …وينص هذا النظام الداخلي كذلك على التدابير التي يتعين اتخاذها في شأن الحضور المنتظم لأعضاء المجلس في أشغال جميع أجهزته.”.

مشيرة إلى أنه يستفاد من أحكام القانون التنظيمي المشار إليها أعلاه، من جهة، أن الحضورية هي القاعدة المعتمدة، في اجتماعات أجهزة المجلس وأشغاله وفي مصادقته وموافقته وتصويته على ما يقوم به من أعمال، ويتوقف عليها احتساب الأنصبة اللازمة لصحة انعقادها، مما يترتب عنه، اتخاذ كيفيات غير حضورية لعقد أشغال أجهزة المجلس، مشيرة إلى أن ذلك يندرج في نطاق الاستثناء الذي لا يجوز التوسع فيه والذي يعود للقانون وحده تنظيمه، خلاف ما ورد في المادة 76، في صيغتها المعروضة وأنها، من جهة أخرى، تعتبر الوسيلة القانونية في انتخاب أعضاء المكتب، واختيار رؤساء ومقرري اللجان الدائمة ونوابهم، مما يستلزم أن يتضمن النظام الداخلي، مقتضيات تنص على كيفيات ضمان صحة عمليات الاقتراع وسريتها، والتحقق من سلامتها وأمنها في كافة مراحلها، في حالة إجرائها بكيفية غير حضورية، ولا يُكتفى في ذلك بالتنصيص على “شرط تأمين سرية الاقتراع” دون بيان كيفية ذلك، ولا كيفية ضمان شرطي سلامة الاقتراع وصحته.

مضيفة، أن المادة 76 في صيغتها المعروضة، على ثلاث حالات، يمكن فيها اللجوء إلى عقد اجتماعات أجهزة المجلس وإجراء الانتخابات الخاصة بهياكله، بوسائل التناظر المرئي وهي “وجود قوة قاهرة أو ظروف استثنائية أو خاصة”، فضلا، عن تباينها وغموضها، وانفراد كل منها بخصائصها، فإنه يعود، حسب الحالة، للقانون، وليس لنظام داخلي، إقرار وجودها، وتحديد العناصر المكونة لها، وتحديد مداها.

وتبعا لذلك، ترى المحكمة، أن المادة 76 في صيغتها المعروضة، تكون غير مطابقة للدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

تابعوا آخر الأخبار من انباء تيفي على Google News

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

سياسة

محاصرة العثماني بمارتيل.. البيجيدي يستنكر

للمزيد من التفاصيل...

إقصاء دكاترة وزارة برادة من مباريات التعليم العالي يصل إلى البرلمان

للمزيد من التفاصيل...

أخبار العالم

إسرائيل تضرب قلب إيران: مصرع كبار قادة الحرس وطهران تتوعد بـ”رد قاسٍ”.

للمزيد من التفاصيل...

تايلاند تصادر أكثر من 700 طن من النفايات القادمة من المغرب

للمزيد من التفاصيل...

مال و أعمال

لأول مرة.. المغرب يحصل على أعلى مستوى من الضمان من لدن الوكالة الدولية للطاقة الذرية

للمزيد من التفاصيل...

التجاري وفا بنك يحتفي بريادة الأعمال في الحفل الختامي لجوائز “أنا معاك”

للمزيد من التفاصيل...

أخر المستجدات

قبل ملاقاة ألمان سيتي.. تاريخ مواجهات الوداد والأندية الإنجليزية

للمزيد من التفاصيل...

الزعيم يطالب برادة بإدماج الرحامنة في البرامج المرتبطة بكأس إفريقيا والمونديال

للمزيد من التفاصيل...

الأميرة للا أسماء تترأس حفل نهاية السنة الدراسية لمؤسسة للا أسماء

للمزيد من التفاصيل...

الكروج: لم أعش سن المراهقة كغيري وطريق الصعود إلى القمة شاق جدا

للمزيد من التفاصيل...

كلية الفنون والمهن بالرباط تحتفي بتخرج أول دفعة من طلابها

للمزيد من التفاصيل...

الوداد يواجه السد القطري في هذا التاريخ

للمزيد من التفاصيل...

خلوة مفتشي الشغل.. الصابري يلتقي النقابات والأخيرة تعلق احتجاجاتها

للمزيد من التفاصيل...

التعليم الخصوصي يتفوق في نتائج اختبارات البكالوريا لسنة 2025

للمزيد من التفاصيل...