تابعونا على:
شريط الأخبار
منتدى المغرب-البرازيل بمراكش يفتح آفاقا جديدة للتعاون جنوب-جنوب تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدد من المدن سنة حبسا في حق مدرب منتخب البرازيل مهاجم فينزويلي يخضع للتجربة بالرجاء عشر سنوات سجنا لشاب تسبب في وفاة شخص بالقنيطرة المنتخب النسوي يحقق أول فوز له في كأس إفريقيا أمام الكونغو غضب بأكادير بسبب وفاة شابة بعد ولادة قيصرية طالبي يبدي حماسه للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز سلا.. إصابة 6 أشخاص في حادثة اصطدام شاحنة بقنطرة 3 أندية من الهواة تحتج على برمجة مباريات السد أخنوش يترأس اجتماع لجنة قيادة برنامج التزويد بالماء الشروب ومياه ‏السقي وقفة احتجاجية بالرباط للمطالبة بكشف ملابسات وفاة “راعي ميدلت” إعادة فتح سفارة المغرب بدمشق الطالبي يقود وفدا برلمانيا للمشاركة في القمة الفرنكوفونية بباريس الفيفا تعاقب الوداد بالمنع من الانتدابات الدريوش تستقبل الممثل الجديد لـ”الفاو” بالمغرب الطاوسي يعود للبطولة الاحترافية المغرب الفاسي يكشف عن طاقمه التقني الجديد اقتراب إدماج CNOPS وCNSS بعد مرور المشروع من مجلس المستشارين العلمي يحيل مشروع قانون المسطرة المدنية على المحكمة الدستورية

24 ساعة

مجلس النواب

مجلس النواب يصادق على مقترح قانون يقضي بتغيير مدونة التأمينات

23 يوليو 2024 - 11:37

صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الاثنين، على مقترح قانون يقضي بتغيير القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات.

وفي كلمة تقديمية لمقترح القانون، أبرزت نعيمة الفتحاوي، عضو مجموعة العدالة والتنمية التي تقدمت بمقترح القانون، أن الوقائع الكارثية تخلف “إصابات صحية خطيرة وأمراضا عضوية ونفسية تتطلب استشفاءا لمدة طويلة، وهو ما يجعل هؤلاء الضحايا في حالة عجز تمنعهم من الالتزام بالأجل المحدد في 20 يوما لإشعار المؤمن”.

وأضافت النائبة البرلمانية، أنه “لتجاوز هذه الوضعية وإعطاء المؤمن لهم فرصة لإشعار المؤمن بوقوع الحادثة ينبغي تمديد هذا الأجل إلى ستين يوما حتى يتسنى لهم مباشرة مسطرة نيل التعويضات المنصوص عليها قانونا”، مشيرة إلى أن “نظام التغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية الذي يروم تعويض ضحايا الضرر المباشر الحاصل في المغرب يكون مصدره المحدد هو فعل ذو شدة غير عادية بسبب عامل طبيعي أو بسبب الفعل العنيف للإنسان”.

وبموجب مقترح هذه القانون ارتفعت مدة الإخطار إلى 60 يوما بدلا من 20 يوما، إذ ينص على مادة فريدة تقضي بتغيير أحكام المادة 64-5 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، حيث أصبحت تنص على أنه” يتعين على المؤمن له إشعار المؤمن بحدوث كل واقعة من شأنها أن تؤدي إلى إثارة ضمان المؤمن، وذلك بمجرد علمه بها وعلى أبعد تقدير خلال الستين (60)يوما الموالية لحدوثها. لا يمكن تقليص هذا الأجل باتفاق مخالف. ويمكن تمديده من قبل الإدارة باقتراح من الهيئة.يمكن للمؤمن له إشعار المؤمن بحدوث الواقعة المذكورة بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، وذلك في حالة الاستحالة المطلقة للقيام بذلك أو في حالة وجود سبب مشروع أو وقوع حادث فجائي أو قوة قاهرة”.

 

تابعوا آخر الأخبار من انباء تيفي على Google News

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

سياسة

أخنوش يترأس اجتماع لجنة قيادة برنامج التزويد بالماء الشروب ومياه ‏السقي

للمزيد من التفاصيل...

الطالبي يقود وفدا برلمانيا للمشاركة في القمة الفرنكوفونية بباريس

للمزيد من التفاصيل...

أخبار العالم

سنة حبسا في حق مدرب منتخب البرازيل

للمزيد من التفاصيل...

وكالة بيت مال القدس تدعم الفلسطينيين بمشاريع اجتماعية وتنموية

للمزيد من التفاصيل...

مال و أعمال

شركة “atijari payment ” تطلق عملية تجهيز التجار بأنظمة تحصيل الأداء

للمزيد من التفاصيل...

الـ M2T تطلق عرضها الجديد «CHAABI PAYMENT»

للمزيد من التفاصيل...

أخر المستجدات

منتدى المغرب-البرازيل بمراكش يفتح آفاقا جديدة للتعاون جنوب-جنوب

للمزيد من التفاصيل...

تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدد من المدن

للمزيد من التفاصيل...

سنة حبسا في حق مدرب منتخب البرازيل

للمزيد من التفاصيل...

مهاجم فينزويلي يخضع للتجربة بالرجاء

للمزيد من التفاصيل...

عشر سنوات سجنا لشاب تسبب في وفاة شخص بالقنيطرة

للمزيد من التفاصيل...

المنتخب النسوي يحقق أول فوز له في كأس إفريقيا أمام الكونغو

للمزيد من التفاصيل...

غضب بأكادير بسبب وفاة شابة بعد ولادة قيصرية

للمزيد من التفاصيل...

طالبي يبدي حماسه للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز

للمزيد من التفاصيل...