تابعونا على:

24 ساعة

المحكمة الدستورية،

المحكمة الدستورية تبدي ملاحظات حول 3 مواد بقانون الإضراب

13 مارس 2025 - 16:03

صرحت المحكمة الدستورية، بأن القانون التنظيمي رقم 97.15، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12.

وأوضحت المحكمة في قرارها رقـم: 251/25 م، أن مهمتها تقتصر على فحص النص المحال إليها للتأكد من توافقه مع الدستور شكلا وموضوعا، التزاما بمبدأ دستورية القواعد القانونية المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل 6 من الدستور.

وفيما يخص الملاحظات التي أثارتها حول المواد المشار إليها أعلاه، والتي من بينها المادة المادة الأولى الواردة في الباب الأول المتعلق بـ “أحكام عامة”، أشارت المحكمة أنه لئن كانت لا تنصب على شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب التي حددها الدستور كموضوعات للقانون التنظيمي المحال، فإن هذه المادة لا تكتسي صبغة قانون تنظيمي، وأن مجرد التذكير فيها، بالمرجعيات والمواثيق والمبادئ الدولية ذات الصلة بممارسة حق الإضراب، وبحقوق مضمونة في الدستور وبأهداف ومبادئ وغايات مستفادة من أحكامه، لا يعد في حد ذاته مخالفا للدستور.

وفيما يتعلق بالمادة 5، أشارت المحكمة إلى أن هذه المادة تنص على أنه: “كل إضراب يمارس خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه هو إضراب غير مشروع”، معتبرة أنه ليس في هذه المادة ما يخالف الدستور، شريطة ألا تستحدث النصوص التنظيمية التي تحيل إليها شروطا وكيفيات لممارسة حق الإضراب غير تلك المحددة في هذا القانون التنظيمي المحال.

أما المادة 12، فقد اوضحت المحكمة أن هذه المادة تنص على تحديد كيفيات الدعوة إلى الإضراب في المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص، وكيفيات الدعوة إلى الإضراب من قبل لجنة الإضراب، في حالة عدم وجود منظمة نقابية على صعيد المقاولة أو المؤسسة، والنصاب المتطلب لصحة محضر موافقة أجراء المقاولة أو المؤسسة على اتخاذ قرار الدعوة إلى الإضراب في هذه الحالة، وتحديد العدد الأقصى لأعضاء لجنة الإضراب، وشروط صحة عقد الجمع العام على صعيد المقاولة أو المؤسسة المعنية لإقرار صحة المحضر المذكور، وعلى أنه: “يحدد نص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة”.

واعتبرت المحكمة، أنه من شروط صحة محضر الموافقة على اتخاذ قرار الدعوة إلى الإضراب، وكذا الأنصبة المتطلبة لاتخاذ القرار المذكور، وتحديد العدد الأقصى لأعضاء لجنة الإضراب، لم تنل من حق الإضراب، ولم تحطه بقيود تمس جوهره، وكفلت للعاملين، بصرف النظر عن انتمائهم النقابي من عدمه، وسيلة لحماية مصالحهم المشروعة، كما راعت التوازن المتطلب دستورا بين ممارسة هذا الحق وحرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر، وحرية العمل مما تكون معه الفقرة الأولى من هذه المادة غير مخالفة للدستور.

وأشارت المحكمة إلى أن ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من هذه المادة من إسناد كيفيات تطبيق أحكامها إلى نص تنظيمي، ليس فيه ما يخالف الدستور، شريطة ألا يستحدث النص التنظيمي أوضاعا أو كيفيات أخرى للدعوة إلى الإضراب في المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص من قبل لجنة الإضراب غير تلك المحددة في المادة المعروضة، وألا يتعدى نطاق ما أسند المشرع أمر تطبيقه في هذه المادة إلى نص تنظيمي.

تابعوا آخر الأخبار من انباء تيفي على Google News

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

سياسة

بوريطة يجري مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية الفرنسي

للمزيد من التفاصيل...

أخنوش يمثل الملك في القمة الدولية الثانية للطاقة النووية بباريس

للمزيد من التفاصيل...

أخبار العالم

ترامب: أمريكا ستتدخل إذا أطلقت إيران النار على المحتجين

للمزيد من التفاصيل...

القسام تؤكد مقـ ـتل “أبو عبيدة”

للمزيد من التفاصيل...

مال و أعمال

الدريوش توقع مشروعا دوليا لإدماج سلاسل قيمة الصيد البحري ضمن الاقتصاد الأزرق

للمزيد من التفاصيل...

مزور: تنوع الاقتصاد المغربي يعزز قدرته على الصمود في مواجهة الأزمات

للمزيد من التفاصيل...

أخر المستجدات

إفطار رمضاني لفائدة 500 يتيم في القدس

للمزيد من التفاصيل...

قتـ ـيلة و8 جـ ـرحى في هجوم إيراني بالبحرين

للمزيد من التفاصيل...

تداريب انفرادية للاعب بارز بالرجاء

للمزيد من التفاصيل...

حقوقيون يطالبون بتمكين نزلاء بسجن الأوداية من متابعة دراستهم

للمزيد من التفاصيل...

الأخصائيون النفسيون بالمغرب يدعون إلى تقنين المهنة

للمزيد من التفاصيل...

مطالب بالتحقيق في شبهات “موظفين أشباح” بجماعة كلميم

للمزيد من التفاصيل...

قضية عائشة.. متهم يقر بذنبه ويؤكد استعداده لتبني أي طفل من أطفال الضحية

للمزيد من التفاصيل...

الجيش يستعيد التكناوتي ضد بيراميدز

للمزيد من التفاصيل...