أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة أكادير، حُكماً قضائياً في حق الأستاذ الجامعي أحمد قيلش، يقضي بإدانته من أجل جنحة القذف في حق امرأة على أساس جنسها، والحكم عليه بأداء غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.
وفي الشق المدني المرتبط بالقضية، قضت المحكمة بأداء درهم رمزي تعويضاً لفائدة المطالِبة بالحق المدني، رئيسة شعبة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر، مع رفض باقي الطلبات المدنية.
كما قضت المحكمة، في الدعوى العمومية، ببراءة قيلش من تهمتي التهديد المنصوص عليها في الفصل 429 من القانون الجنائي، وإهانة موظفين عموميين المنصوص عليها في الفصل 263 من نفس القانون.
وتعود فصول هذه القضية إلى سنة 2022، حين تقدّمت المشتكية، وهي زميلة للمتهم بالكلية نفسها، بشكاية للنيابة العامة تتهمه بتوجيه عبارات مسيئة وتمييزية خلال اجتماع رسمي، على خلفية خلاف مهني بسبب رفضها التأشير على مسلك ماستر يُشرف عليه قيلش بدعوى وجود خروقات إدارية.
يُشار إلى أن أحمد قيلش يقبع حالياً رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني “الأوداية” بمراكش، في إطار متابعة منفصلة تتعلق بما بات يُعرف بـ”قضية بيع الشهادات الجامعية”، وهي قضية لا تزال أطوارها رهن التحقيق من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش.