أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، قرارا جديدا نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يحدد عناصر الأجر والتعويضات والمبالغ التي يؤديها المشغل للأجير، سواء لتغطية النفقات المثبتة أثناء مزاولة العمل أو الناتجة عن إنهاء علاقة الشغل، مع وضع شروط دقيقة وسقوف للإعفاء من وعاء واجبات الاشتراك المستحقة برسم نظام الضمان الاجتماعي.
ويأتي هذا القرار في إطار تفعيل المرسوم رقم 2.25.266 بتاريخ 24 أبريل 2025، المتعلق بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 27 يوليوز 1972 بشأن نظام الضمان الاجتماعي، وخاصة مادته الثالثة.
وتضمن القرار ملحقا مفصلا يحدد التعويضات المعفاة، ومنها: التعويض عن الفصل، أولها معفى في حدود مليون درهم إذا تم بناء على صلح رسمي أو حكم قضائي، ويشمل التعويض عن الضرر والفصل.
ثانيا التعويض عن المغادرة الطوعية أو التقاعد، معفى في حدود 2080 مرة الحد الأدنى القانوني للأجر عن ساعة الشغل في الأنشطة غير الفلاحية، و260 مرة في الأنشطة الفلاحية.
ثالثا تعويضات التنقل، معفى عند الابتعاد عن مقر العمل بأكثر من 50 كلم، في حدود 5000 درهم شهريًا عند منحه جزافيا وبشكل منتظم، مع ضرورة تقديم أوامر مكتوبة ووثائق إثبات عند تجاوز السقف.
رابعا التعويض الكيلومتري، محدد في 3 دراهم لكل كيلومتر عند استعمال الأجير لسيارته الخاصة، بشرط المسافة وعدم الجمع مع سيارة المصلحة.
وأخيرا تعويض النقل نحو مقر العمل المعتاد، معفى في حدود 500 درهم داخل المدار الحضري و750 درهم خارجه، إذا لم يوفر المشغل وسيلة نقل.
كما شمل القرار إعفاء تعويضات ذات طابع اجتماعي، مثل منح الولادة والزواج والوفاة والدخول المدرسي وشراء الأضاحي، في حدود 5000 درهم سنويًا لكل أجير، بالإضافة إلى إعفاء تعويض السفر لأداء مناسك الحج مرة واحدة في الحياة.
وحدد القرار أيضا شروط الإعفاء للمزايا العينية كاستعمال سيارة المصلحة أو المطاعم الجماعية، إلى جانب المكافآت الموسمية كمكافأة رمضان، شريطة إثباتها بوثائق ومعايير دقيقة.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...
body.postid-1152232