كشف مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إيلاء القضاء المغربي اهتماما خاصا بالصلح بمناسبة معالجة القضايا الزجرية وذلك في مختلف مراحل الخصومة الجنائية.
ولفت الداكي، في كلمة خلال أشغال المؤتمر الدولي الأول للنيابة العامة الأردنية التي انطلقت أمس الخميس بمنطقة البحر الميت بالأردن حول موضوع ” العدالة التصالحية في السياسة الجنائية المعاصرة “، (لفت) إلى أن النيابة العامة كثيرا ما تقرر الحفظ لعدم ملاءمة المتابعة إذا وقع الصلح بين الأطراف، خاصة للحفاظ على الروابط الأسرية أو علاقات الجوار، كما أن قضاة الحكم يراعون حصول الصلح في أحكامهم سواء لتمتيع الجاني بظروف التخفيف القضائية أو عند تفريد العقوبة إذ يتم النزول بالعقوبة إلى الحد الأدنى أو جعلها موقوفة التنفيذ.
وأكد الداكي، على أن الاهتمام بالعدالة التصالحية أصبح مطلبا ملحا بسبب تطور الأنظمة القضائية الوطنية، مضيفا بالقول: “إن قياس مدى نجاعة العدالة والسياسة الجنائية لا يتم فقط عبر التركيز على حماية المجتمع عن طريق إنزال العقوبة بالجناة، بل يتم أيضا من خلال تحقيق الموازنة الضرورية بين الحق العام في التصدي للجريمة والحق الخاص المتمثل في حماية حقوق الضحايا المجني عليهم .
وأبرز الداكي، أن الاهتمام الدولي بالعدالة التصالحية تجلى في عدة وثائق وقرارات دولية برزت منذ عقد الثمانينات من القرن الماضي ، مشيرا إلى أن العدالة التصالحية تسعى وفق ما أقرته مبادئ الأمم المتحدة إلى إتاحة الفرصة للضحايا وإعادة الاعتبار إليهم ومعالجة ما خلفته لهم الجريمة من أضرار جسدية ومعنوية، إذ لا يقتصر الأمر على مجرد تيسير الحصول على تعويض مادي من الجاني، بقدر ما هو إرساء لتوازن داخل النظام القضائي يشمل نوعا من الاعتراف بمكانة الضحية في إجراءات العدالة الجنائية.
وتابع الداكي قائلا: “أنه وعيا من المشرع المغربي بأهمية العدالة التصالحية ، فقد تبنى قانون المسطرة الجنائية المغربي مقاربة حديثة تجعل من الصلح الذي يتم بين المتضرر ومرتكب الجنح الضبطية سببا قانونيا يخول للنيابة العامة اعتماده لوضع حد لآثار الجريمة، عبر فرض التزامات على الجاني كأداء غرامة تصالحية دون حاجة لتحريك الدعوى العمومية وما يستتبعها من إثقال لكاهل المحاكم بكثرة القضايا”.
وذكر الداكي بإدخال المشرع المغربي مجموعة من الجنح في خانة الجرائم الشكلية، بمعنى أن فتح الأبحاث وتحريك المتابعات يقتضي وجوبا أن تكون هناك شكاية من الضحية، كما هو الحال في السرقة بين الأصول والأقارب وبعض الجرائم الجمركية على سبيل المثال، ما يعني أن غياب شكاية المتضرر يمنع أجهزة العدالة الجنائية من البحث في الجريمة، وفي حالة حصول تنازل أثناء المحاكمة فإنها تؤدي إلى سقوط الدعوى العمومية، أما إذا كان التنازل بعد صدور الحكم فإنه يضع حدا لتنفيذ العقوبة الصادرة في القضية.
وأورد الداكي أنه من أجل دعم السير قدما في اتجاه تكريس العدالة التصالحية جاء مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي سوف يعرض بعد حين على أنظار البرلمان بعدة مستجدات مددت من وعاء الجرائم التي يمكن أن تقبل الصلح، مضيفا في هذا الصدد أنه لم يعد يقتصر الأمر على الجنح المعاقب عليها بأقل من سنتين حبسا، بل سيصبح بالإمكان في حالة المصادقة على المشروع إجراء الصلح حتى في بعض القضايا التي قد تصل عقوبة الحبس فيها إلى 5 سنوات.
ويشار إلى أن هذا المؤتمر المنظم بالتعاون مع جامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية على مدى ثلاثة أيام ، يعرف مشاركة أكثر من 200 مشارك من النواب العامين وأعضاء النيابة العامة في الأردن والدول العربية المشاركة، إضافة إلى عدد من الخبراء العرب والأجانب المختصين في مجال العدالة التصالحية وممثلين من منظمات دولية.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...