صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية يومه الاربعاء، على مشروع القانون رقم 60.22، المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.
وأبرز وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت الطالب الذي قدم مشروع القانون، أن هذا النص يرتكز على انطباق القواعد العامة المشتركة بين أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المنصوص عليها في القانون 65.00 على نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور كمبدأ عام.
وأوضح الوزير في هذا الصدد، أن أحكام مشروع القانون تتمحور حول تحديد الفئة المؤهلة للاستفادة من هذا النظام في الأشخاص الذين ثبتت قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك وغير الخاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، واعتماد منظومة استهداف مستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي الجاري بها العمل كآلية لإثبات القدرة على تحمل واجبات الاشتراك.
وأضاف الوزير، ان مهمة تدبير هذا النظام تخول للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع تحديد مسطرة الاستفادة منه عن طريق تقديم طلب لدى الصندوق، مشيرا إلى أن سريان أثر التسجيل يتم ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه تسجيل المؤمن.
ويشترط نص مرسوم القانون، تخويل الحق في الاستفادة من الخدمات في الأداء المسبق لمبالغ الاشتراكات مع منح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صلاحية وقف تقديم الخدمات في حالة عدم الأداء، والتنصيص على أن مبالغ الاشتراكات الواجب أداؤها برسم هذا النظام تحدد حسب مستويات التنقيط المحصل عليها استنادا إلى منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي مع الإحالة على نص تنظيمي لتحديد هذه المبالغ وكيفيات وآجال أدائها.
واشار المتحدث، إلى أنه يتم تحديد مدة تدريب للاستفادة من تحمل نفقات العلاج واسترجاع المصاريف في ثلاثة أشهر، مع الإعفاء من قضاء هذه المدة بالنسبة للمُؤمَّنين الذين يتوفرون في تاريخ تسجيلهم على تغطية برسم نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...