كشف عبد اللطيف وهبي وزير العدل، أن إعداد مشروع القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء يأتي تنزيلا للفقرة الأخيرة من المادة 08 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، التي تنص على أنه تحدد بقانون مهام مؤسسة تكوين القضاة، وقواعد تنظيمها وكيفيات تسييرها.
وأشار وهبي، خلال اجتماع أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان اليوم الأربعاء بمجلس المستشارين، إلى أن هذا النص يراجع بموجبه الإطار القانوني المنظم للمعهد العالي للقضاء، لملاءمته مع المستجدات التي أفرزها الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية، والنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، فضلا عن تنظيم عدد من المواضيع والمجالات التي أحال بشأنها القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة على قانون خاص.
وأكد وهبي، على أن هذهةالخطوة تندرج كذلك في إطار استكمال المنظومة القانونية المؤطرة لعمل السلطة القضائية، في ظل التحولات التي تعرفها منظومة العدالة خلال السنوات الأخيرة، مشددا على أن التعديلات المدرجة في مشروع هذا القانون، تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف من أهمها، تخويل المعهد، صفة شخص اعتباري من أشخاص القانون العام يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وتحديد مهام المعهد في التكوين الأساسي لفائدة الملحقين القضائيين وفئات المهنيين والموظفين المعينين بالسلك القضائي، طبقا لأحكام المادتين 9 و10 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والتكوين التخصصي والتكوين المستمر لفائدة القضاة، والتكوين في مجال الإدارة القضائية، وتمكين مستمعي عدالة وقضاة أجانب للاستفادة من التكوين الذي يقدمه المعهد.
وخلص المسؤول الحكومي، إلى أن هذه التعديلات تروم توفير تكوين في المجالين القانوني والقضائي لفائدة أطر الإدارات والمؤسسات العامة والخاصة الوطنية والدولية، وإبرام اتفاقيات شراكة وتعاون من أجل إنجاز وتسيير برامج مشتركة في مجالات التكوين والبحث.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...