طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بضرورة إخضاع وكالة تنمية الأطلس الكبير المحدثة لتنفيذ برنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال؛ (تخضع) لآليات الرقابة المالية، وأن تكون بنود مشروع المرسوم المتعلق بالنظام المحاسباتي والمالي الخاص بها، ومهامها منسجمة مع المقتضيات الدستورية.
كما طالب الغلوسي في تدوينة رقمية له، أن تُسير وكالة تنمية الأطلس الكبير وفق مبادئ المساواة والحكومة والشفافية في تدبيرها المالي والإداري، وذلك وفق ما يقتضيه الأمر من إتاحة المعلومة للجميع ونشر تقريرها المتعلقة بنشاطها ومحاسبة مسؤوليها في حالة حصول أي اختلالات أو تجاوزات.
وجاءت مطالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بعد أن صادق المجلس الحكومي الأخير على مشروع مرسوم يقضي بإحداث “وكالة تنمية الأطلس الكبير” التي سيسند لها تنفيذ برنامج إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من الزلزال خلال سنوات (2024-2028).
وأكد الغلوسي، في تدوينته، أنه “لا أحد يجادل في كون الضرورة تقتضي إحداث هذا النوع من الوكالات لتنفيذ أهداف محددة بالنجاعة والسرعة المطلوبة، لكن إحداثها يقتضي أن تخضع للقواعد المؤطرة للمؤسسات العمومية من حيث الرقابة المالية وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وفي هذا الصدد، شدد الغلوسي على أن “هذا المبدأ الدستوري يقتضي أن تدبر هذه الوكالة وفق قواعد الشفافية والحكامة والمساواة كمبادئ دستورية مؤطرة لتدبير المرافق العمومية”.
مضيفا، أن “مشروع المرسوم نص على الإستقلالية المالية والإدارية للوكالة وخضوعها لنظام رقابة داخلي، نظام حاول مشروع المرسوم أن يقدمه كنظام صارم وصمام أمان لحكامة هذه الوكالة وإستباق كل الإنتقادات المحتملة لتنظيمها وهيكلتها وطرق تدبيرها للأموال العمومية وفق منطوق المادة 12 من مشروع المرسوم”.
وحسب الغلوسي، فإنه لبلوغ هذا الهدف، “سعى مشروع المرسوم إلى إستثناء الوكالة من الخضوع لمقتضيات القانون رقم 00-69 المنظم للرقابة المالية للدولة على المنشآت العامة والهيئات الأخرى، وهو ماحرص مشروع المرسوم على تضمينه ضمن مقتضيات المادة 11 منه”.
كما اعتبر رئيس الجمعية، أن “التنصيص ضمن المادة 12 من مشروع المرسوم على كون الوكالة تخضع لتدقيق داخلي سنوي للحسابات من طرف مراقبين للحسابات، لايمكنه أن يشكل مبررا لإبعاد الوكالة عن دائرة الرقابة المالية المخولة للمؤسسات التي أسند لها القانون حصرا هذه المهمة”.
مؤكدا، أن هذا “التوجه يرمي إلى تحويل الوكالة إلى مؤسسة إستثنائية تتمتع بإمتياز خاص ضدا على القواعد الدستورية، والحكومة معنية أكثر من غيرها بإحترام الدستور”.
وفي هذا الباب، ذكر الغلوسي بمقتضيات الفصل 6 من الدستور، مشيرا إلى أن فقرته الأولى تنص على أن “القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة والجميع، أشخاص ذاتيين أو إعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالإمتثال له …”.
معتبرا، “إن ربط المسؤولية بالمحاسبة كما هو وارد في الفصل الأول من الدستور يقتضي خضوع الوكالة لآليات الرقابة المالية المعروفة حرصا على إحترام الدستور والقانون ولايجب أن يكون مسؤولوا الوكالة فوق القانون”.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...