وجهت المحكمة الإدارية بمدينة الرباط، صفعة قوية لأسماء اغلالو، رئيسة المجلس الجماعي للعاصمة، وذلك على خلفية دعوى قضائية رفعتها فيدرالية اليسار الديموقراطي ضد العمدة.
وحسب مصادر موقع الأنباء تيفي، فإن فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي تقدمت بدعوى قضائية ضد اغلالو، على إثر القرار الذي اتخذته، والذي بموجبه تم منع تصوير دورات المجلس الجماعي للرباط، وتسقيف عدد الأسئلة الكتابية.
وفي هذا الصدد، فقد قررت المحكمة الإدارية إلغاء المقرر عدد 16 الصادر في دورة فبراير الماضية، والقاضي بتعديل المادتين 11 و33 والتي بموجبهما تم منع تصوير أشغال دورات المجلس ثم تسقيف عدد الأسئلة الكتابية.
وترمي الدعوى القضائية المرفوعة من قبل المستشارين عن فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس جماعة الرباط، فاروق المهداوي وعمر الحياني، إلى إلغاء مقررات دورة المجلس الجماعي بالرباط، التي يرون أن فيها مخالفة للقانون و انحرافا في استعمال السلطة.
ويتعلق الأمر، حسب المقال الافتتاحي للدعوى، بإلغاء المقرر عدد 16 المؤرخ في 07 فبراير 2023، والذي يقضي بتعديل المادتين 11 و 33 من النظام الداخلي للمجلس، حيث تنص المادة 11 المعدلة على تسقيف العدد الإجمالي للأسئلة خلال الدورة في حدود 20 سؤالا، أما المادة 33 المعدلة فتمنع التصوير خلال جلسات المجلس باستثناء الصحافة المُعتمدة من طرف المجلس ذاته.
واعتبرالمستشاران الجماعيان، أن تعديل المادتين 11 و 33 من النظام الداخلي للمجلس، مشوب بعيب مخالفة القانون والانحراف في استعمال السلطة، مشيرين إلى أن تعديل المادة 11 يخالف ما جاء في المادة 46 من القانون التنظيمي 113.14 الذي نص على أنه “يمكن لأعضاء مجلس الجماعة أن يوجهوا بصفة فردية أو جماعية أسئلة كتابية إلى رئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة، تسجل هذه الأسئلة في جدول أعمال دورة المجلس الموالية لتاريخ التوصل بها، شرط أن يتم التوصل بها قبل انعقاد الدورة بشهر على الأقل. وتقدم الإجابة عليها في جلسة تنعقد لهذا الغرض”.
وشدد المهداوي والحياني، على أن المشرع لم يحدد سقفا لعدد الأسئلة الكتابية، بل جعل هامش طرحها واسعا عندما استعمل عبارة “حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة”.
وأضاف المصدر، أن هذا التعديل، إلى جانب مخالفته المادة 46، فإنه يشكل “تضييقا وتقييدا للحق الدستوري المكفول للمستشار الجماعي، وهو ما يجعل التعديل المصادق عليه مشوبا بعيب مخالفة القانون”.
وفيما يخص المادة 33، فإن تعديلها، حسب مقرر الدعوى القضائية، يخالف منطوق المادة 48 من القانون التنظيمي 113.14، التي جاءت على النحو التالي “تكون جلسات مجلس الجماعة مفتوحة للعموم ويتم تعليق جدول أعمال الدورة وتواريخ انعقادها بمقر الجماعة، ويسهر الرئيس على النظام أثناء الجلسات”.
وأبرزت معطيات الدعوى، أن شرط العلنية لا يتحقق فقط بحضور العموم للدورات حضورا ماديا، بل يتعداه المفهوم واقعيا إلى إمكانية نقل الجلسات عبر منصات التواصل الاجتماعي والنقل التي تشرف عليه الصحافة”، مبرزة أن تعديل المادة 33 جاء للضرب في مبدأ علنية الجلسة المنصوص عليه في المادة 48 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...