اقترحت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن تسند مهام البحث والتحري في الإثراء غير المشروع للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وذلك في إطار مذكرة تقديم لمقترح قانون حول منع الإثراء غير المشروع.
كما اقترحت المجموعة في إطار مذكرتها التي قامت المجموعة بإحالتها على المجلس شهر فبراير الجاري، عقوبات لكل من يثبت في حقهم الإثراء غير المشروع، حيث يتعلق الأمر بكل شخص ملزم بالتصريح الإجباري للممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل، وكل شخص ذاتي، سواء كان معينا أو منتخبا بصفة دائمة أو مؤقتة، تعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات أو المقاولات العمومية..
بالإضافة إلى كل من له صفه موظف عمومي أو من يعينه القضاء للقيام بمهام قضائية، إلى جانب الجمعيات والأحزاب السياسية والأشخاص المعنوية المتعاقدة مع الدولة بأي وجه كان.
وفي باب العقوبات، اقترحت المجموعة، أنه يعاقب كل شخص اقترح هدية وكل شخص خاضع لأحكام القانون قبل هدية خلافا لاحكام هذا القانون، بغرامة تعادل قيمة الهدية المتحصل عليها إذا كانت قيمة هذه الأخيرة أقل من 100,000 درهم، مع الحكم بمصادرة الهدية لفائدة الدولة. وفي نفس السياق، اقترحت المجموعة معاقبة كل مرتكب لجريمة الإثراء غير المشروع طبقا لمقتضيات هذا القانون بالحبس لمدة سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 100,000 درهم إلى مليون درهم.
علاوة على ذلك يجب في حالة الحكم بالإدانة، الحكم بمصادرة جميع المكتسبات المنقولة أو العقارية أو الأرصدة المالية أو بعضها للمحكوم عليه، المتأتية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من جريمة الإثراء غير المشروع ولو انتقلت إلى ذمة مالية أخرى، سواء بقيت تلك الأموال على حالها أو تم تحويلها إلى مكاسب أخرى، مع مراعاة حقوق الغير الذين تبث تصرفهم بحسن النية.
كما تقضي المذكرة، بمعاقبة المتورطين بالحكم عليهم بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية، ومن حق الانتخاب والترشح لمدة 10 سنوات.
وإلى جانب ذلك، اقترحت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن كل شخص معنوي يقوم بإخفاء او استعمال مكاسب متأتية من جريمة الإثراء غير المشروع، أو بحفظها من أجل إعانة مرتكبها، يعاقب بغرامة مالية تعادل قيمة المكاسب غير المشروعة موضوع الجريمة، وبالمصادرة المنصوص عليها بالبند 2 من المادة 16 من هذا القانون، وأن كل شخص معنوي يعاقب بإحدى العقوبات التكميلية التي حددتها المذكرة في المنع من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة خمس سنوات على الأقل، نشر مضمون الحكم الصادر في حق الشخص المعنوي بأحد الصحف على نفقته، مع حرمانه من المشاركة في الاستحقاقات الانتدابية لمدة عشر سنوات في حالة استعماله المكاسب المتأتية من جرائم الإثراء غير المشروع في الحملات الانتخابية.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...