أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش، قرارا يقضي بمعاينة بطلان قرار مجلس هيئة المحامين بمراكش المؤرخ في 2024/02/29 بتعديل ومراجعة رسم الانخراط في الهيئة، مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميل الجهة المطلوبة في الطعن المصاريف.
وجاء هذا القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، اليوم الأربعاء 24 أبريل الجاري، على إثر مقال الطعن الذي تقدم به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2024/03/18، والذي عرض فيه أنه بناء على المادتين 92 و 94 من القانون رقم 08-28 المنظم لمهنة المحاماة فإنه يتقدم بالطعن ضد قرار مجلس هيئة المحامين بمراكش المؤرخ في 2024/02/29.
وسبق أن أعلن مجلس هيئة المحامين بمراكش، عن قرار مراجعة وتعديل رسم الانخراط بالهيئة الذي حدد في مبلغ 130.000 درهم بالنسبة للطلبة المغاربة، ومبلغ 400.000 درهم بالنسبة للقضاة والموظفين ورجال السلطة وأساتذة التعليم العالي، ومبلغ 1.000.000 درهم بالنسبة للمحامين المنتمين إلى إحدى الهيئات بإحدى الدول الأجنبية المرتبطة مع المملكة المغربية باتفاقية دولية متعلقة بممارسة المهنة.
وبالنسبة للمحامين المنتقلين من إحدى الهيئات بالمغرب، فقد حدد هذا المبلغ في 130.000 درهم بالنسبة للمحامين المتمرنين و 250.000 درهم بالنسبة للمحامين الرسميين.
واعتبر الوكيل العام في طعنه ضد هذا القرار، بمثابة تجاوز لنطاق اختصاص المجلسة، مشيرا إلى أن المادة 91 من القانون -28 08 حددت حصرا اختصاصات مجلس الهيئة، في حين أن القرار تجاوزها واشترط على من يرغب في الانخراط في الهيئة أداء رسوم مبالغ فيها.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...