تابعونا على:
شريط الأخبار
الفقيه بن صالح.. أزيد من 800 مستفيدا من قافلة طبية عماوي وراجي يهيمنان على ترايل شفشاون نقابات الصحة تؤجل احتجاجاتها إثر وفاة الأميرة للا لطيفة زيادة مرتقبة في أسعار الوقود بالمغرب إدارة سجن عين السبع 1 تنفي نشوب حريق بالمؤسسة اليمين المتطرف يتصدر الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية بفرنسا توزيع تذاكر نهائي كأس العرش مجانا إئتلاف نسائي ينوه بإحالة مقترحات تعديل مدونة الأسرة على المجلس العلمي وزارة القصور: الصور المتداولة للأميرة الراحلة للا لطيفة غير حقيقية أخنوش: الدولة منحت إمكانات هامة للاستثمارات العمومية الوطنية توجيه اتهامات لضابط في الشرطة.. مديرية الأمن تخرج عن صمتها طنجة.. الأمن يجهض محاولة تهريب 115 كلغ من الشيرا الغزواني يتصدر النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الموريتانية الرجاء يلجأ للطاس ضد مهاجم جزائري مكناس.. الجمارك تحبط محاولة تهريب كمية مهمة من المخدرات الترخيص لثلاثة رجاويين بخوض نهائي كأس العرش الأحرار يجر 5 من أعضائه بأكادير إلى القضاء غيابان بارزان للجيش ضد الرجاء مهندسو الأحرار: عازمون على المساهمة في بناء الدولة الاجتماعية نفاد مخزون الأدوية يجر آيت طالب للمساءلة

مجتمع

الخبراء القضائيين

الخبرة القضائية تجمع خبراء القضاء بمراكش

28 يونيو 2024 - 23:55

جمع موضوع الخبرة القضائية، يوم أمس الخميس، ثلة من الخبراء القضائيين المعتمدين لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، وذلك تحت عنوان: “الخبرة القضائية آلية لتحقيق النجاعة القضائية”.

وتمخض عن هذا اللقاء، إصدار مجموعة من التوصيات التي تأتي في سياق التفاعل مع الدوريات الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي تحث فيه المسؤولين القضائيين على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالرفع من النجاعة القضائية.

وبناء على مداخلات ومقترحات كافة المتدخلين في هذا اللقاء، تم إصدار 5 توصيات، أولها يتعلق بضبط الإطار التشريعي المنظم للخبرة القضائية، حيث تم الحث على ضرورة حرص مختلف المتدخلين في مجال الخبرة القضائية على الاطلاع على التنظيم التشريعي الخاص بها، وخاصة: القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين الصادر في 22 يونيو 2001، والمرسوم الصادر تطبيقا له رقم 2824.1.2 بتاريخ 17 يوليوز 2002؛ وكذا قرار وزير العدل رقم 03.1081 بتاريخ 3 يونيو2003، المحدثة بموجبه أنواع الخبرة وتحديد مقاييس التأهيل للتسجيل في جدول الخبراء القضائيين؛ إلى جانب قانون المسطرة المدنية وخاصة الفصول 59 إلى 66 و 148 و 201 و 205 و 209 و 253 و 256و 334 و 336 و 527؛ بالإضافة إلى قانون المسطرة الجنائية وخاصة المواد 40 و 49 و 73 و 74 و 89 و من 194 إلى 209، وكذا كل من الظهير الشريف 177.84.1 الصادر بتاريخ 2 أكتوبر 1984 والمتعلق بحوادث السير ولا سيما الفصل 5 منه، المرسوم رقم 744.84.2 الصادر بتاريخ 14 يناير 1985 المتعلق بجداول تقدير نسب العجز.

والتوصية الثانية تتعلق بالهيئة القضائية المكلفة بالبت في النزاع موضوع الخبرة، حيث يتعين قبل اتخاذ قرار الخبرة القضائية كوسيلة للتحقيق في النزاع، التأكد أولا من استيفاء الدعوى لكافة شروطها الشكلية، العامة والخاصة، ومن جدوى وسيلة الخبرة القضائية للفصل في النزاع.

وفي هذا السياق، أكد المتدخلون في هذا اللقاء على ضرورة الحرص على جودة المقررات القضائية (الأوامر، الأحكام، والقرارات) القاضية بإجراء الخبرة القضائية، وذلك من خلال تحديد كافة البيانات الأساسية التي تساعد على إنجاز الإجراء المأمور به، والنطق بها وهي محررة ومعللة لتفادي هدر الزمن القضائي. كما تم الحث على ضرورة تحديد المهمة التقنية والفنية المطلوب التحقيق فيها، بشكل دقيق ومفصل، وبأسلوب سلس واضح، مع الإشارة إلى مختلف الوثائق التي يجب على الخبير التقيد بها وهو بصدد إنجاز مهمته.

إلى جانب تحديد أتعاب الخبير وفق ضوابط موضوعية، تراعي حجم المجهود المبذول من طرفه ومتطلبات المهمة المسندة إليه. وكذا تفادي اللجوء إلى الخبرات المضادة أو الخبرات الثلاثية إلا عند الضرورة القصوى، وعدم تكليف الخبراء بالتأكد أو إثبات الوقائع المادية أو العناصر التي تعتبر من صميم عمل القاضي، مع الالتزام قدر الإمكان بالموضوعية في اختيار الخبير، وذلك بالحرص على الاطلاع القبلي على جدول الخبراء في صيغته المحينة قبل الأمر بتعيين الخبير لتفادي بعض الأخطاء، كتعيين الخبراء الموقوفين عن الممارسة، أو الذين أصبحت عناوينهم مجهولة، أو الذين وافتهم المنية؛ كذا عبر التقيد بمقتضيات المادة 17 من القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين عند تعيينهم، وعدم الاستعانة بالخبراء من خارج الجدول إلا عند تحقق شرط الاستثناء، مع إلزامهم بأداء اليمين طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية؛ ثم احترام مبدأ التخصص عند تعيين الخبراء؛ وتطبيق مبدأ التناوب بين الخبراء القضائيين احتراما لمبدأ تكافؤ الفرص في ما بينهم.

وفي نفس التوصية، تم التنصيص على ضرورة تتبع تنفيذ المقررات التمهيدية القاضية بالخبرة، وذلك من خلال مراقبة إيداع أتعاب الخبير، وتبليغ الأمر بالخبرة إليه وإلى الأطراف أو إلى وكلائهم، وكذا قيام الخبير بالمهمة المسندة إليه خلال الأجل المحدد له، مع الحرص على إبقاء الملف موضوع الخبرة مدرجا بالجلسة؛ وكذا من خلال البت في الطلبات ذات الصلة بالخبرة خلال الأجل القانوني بالنسبة لطلب التجريح، وداخل الأجل المعقول بالنسبة لباقي الطلبات (طلب التخفيض وطلب الزيادة في الأتعاب، وطلب الاستبدال…) مع ترتيب الجزاءات القانونية المناسبة بشأنها؛ إلى جانب بسط المحكمة رقابتها على خلاصات تقارير الخبرة للتحقق من سلامة الأسس التي بنيت عليها، عن طريق المراقبة القبلية لهذه التقارير فور إيداعها وقبل الأمر بتبليغها للأطراف أو لوكلائهم، وصرف الأتعاب للخبير.

أما التوصية الثالثة، فتتعلق بتعزيز التواصل بين الخبراء وهيئة المحكمة والإدارة القضائية، حيث يتعين على كل جهة معنية بإنجاز الخبرة، أن تحرص على تفعيل رقابتها على إجراءات ومراحل إنجاز الخبرة، وذلك بإشعار الجهة المختصة بكل أمر من شأنه عرقلة هذا الإنجاز في وقته المحدد.

كما يتعين حرص الخبراء القضائيين على التواصل الدائم مع هيئة المحكمة والإدارة القضائية المكلفة بتتبع إنجاز الخبرة القضائية، وكذا اعتماد وسائل التكنولوجيا الحديثة والمعلوماتية في التواصل بين مختلف الأجهزة المعنية بالخبرة القضائية، واعتماد هذه الوسائل في تبليغ إجراءات الخبرة سواء للأطراف ودفاعهم من أجل أداء أتعاب الخبرة، أو للخبراء لإنجاز المهمة المسندة إليهم، وذلك لتفادي إكراهات التبليغ بالطرق العادية. وفي هذا السياق، يتعين الدعوة إلى إنشاء “منصة الكترونية” ذات حجية قانونية، تمكن المحكمة قبل تعيين الخبير، من الاطلاع على عدد الخبرات المكلف بها، وذلك لتفادي التأخير في إنجاز الخبرة بسبب كثرة المهام.

وفي نفس السياق، تنص التوصية الثالثة على ضرورة حرص الخبراء القضائيين على تبليغ الجهات المختصة بكل تغيير يطرأ على وضعيتهم المهنية، وبكل تغيير يحصل في المعلومات والبيانات المعرفة بهم كخبراء، وأهمها، العنوان المهني، والبريد الالكتروني، ورقم الهاتف، ورقم الفاكس…؛ وكذا على التزام الخبراء القضائيين بإشعار المحكمة، في أقرب وقت ممكن، بكل مسألة تعترض إنجازهم للمهمة المسندة إليهم داخل الأجل المحدد لهم، وذلك من أجل تفادي اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة في حقهم.

والتوصية الرابعة، ربطها المتدخلون بإنجاز مهمة الخبرة من طرف الخبراء القضائيين.

وفي هذا الصدد، نصت التوصية على مبادرة الخبراء إلى التوصل بالأمر التمهيدي، وتفادي رفض التوصل به لأي سبب كان، وخاصة بدعوى عدم كفاية الأتعاب المحددة من طرف المحكمة، أو الاستناد إلى أسباب شخصية، أو كثرة المهام التي يقوم بها الخبير في مجالات أخرى خارج الخبرة القضائية.

كما تحث التوصية على الحرص على إنجاز المهمة المسندة للخبراء بصفتهم الشخصية، وتفادي تكليف مساعديهم بإنجازها والاكتفاء بتوقيع تقرير الخبرة. مع الحرص على الشروع في إجراءات الخبرة مباشرة بعد التوصل بالأمر التمهيدي، لاحترام الآجال المحدد لإنجاز الخبرة، وعدم اللجوء إلى طلب تمديد هذه الآجال إلا في حالات استثنائية.

كما تحث ذات التوصية، على ضرورة احترام الإجراءات القانونية المسطرية والموضوعية في إنجاز الخبرة، وخاصة تلك المتعلقة باستدعاء كافة الأطراف المعنية بالخبرة طبقا للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية.

وترى التوصية، أنه لا ينبغي إنجاز الخبرة إلا بعد حضور الأطراف ووكلائهم أو التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية، ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك إذا تبين لها توفر حالة استعجال. مشددة على ضرورة تفادي إنجاز تقارير غير منتجة في حل النزاع المعروض على المحكمة.

أما التوصية الخامسة، فتتعلق بالشق التنظيمي، حيث يتعين في هذا الصدد إخضاع الخبراء، بعد تسجيلهم بالجدول، لتدريب وتكوين في القانون المتعلق بالخبراء القضائيين، وفي كافة المقتضيات القانونية المؤطرة والمحددة لكيفية إجراء الخبرة القضائية، وذلك بغاية التمكن من مختلف الإجراءات الشكلية والموضوعية التي يتعين على الخبير احترامها وهو بصدد إنجاز مهمة الخبرة، وخاصة المواد والفصول ذات الصلة في قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية، وفي القوانين الخاصة.

وتشدد هذه التوصية على ضرورة انفتاح الخبراء على تكوينات عامة وخاصة، من أجل تطوير مهاراتهم في مجالات الخبرة المرتبطة ببعض النزاعات المتطورة، كتلك المرتبطة بالحامض النووي، أو الوقاية من الأشعة النووية، أو المواصلات السلكية واللاسلكية، أو الأرصاد الجوية، أو النشر والإعلام، أو المجال الرياضي.

وإلى جانب ذلك، تقترح هذه التوصية إحداث مؤسسة جهوية للخبراء القضائيين تجمع مختلف الخبراء، ومن مختلف التخصصات والفروع، حيث شددت على أن تكون هذه المؤسسة هي المخاطب الوحيد في شؤون الخبرة، والشريك الأساسي في تكوين وتأطير الخبراء القضائيين.

كما تنص على المداومة على تنظيم ندوات حول الخبرة القضائية على المستوى الجهوي بمشاركة من الخبراء والهيئات القضائية والإدارية المعنية بها. وكذا التنويه بتقارير الخبرة المتميزة والمتسمة بالدقة والموضوعية، والتي بذل فيها مجهود استثنائي، وتشجيع الخبراء الذين أنجزوها، وسن تقليد اختيار الخبير أو الخبراء المثاليين وتكريمهم.

تابعوا آخر الأخبار من انباء تيفي على Google News

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

سياسة

أخنوش: الدولة منحت إمكانات هامة للاستثمارات العمومية الوطنية

للمزيد من التفاصيل...

الأحرار يجر 5 من أعضائه بأكادير إلى القضاء

للمزيد من التفاصيل...

أخبار العالم

اليمين المتطرف يتصدر الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية بفرنسا

للمزيد من التفاصيل...

الغزواني يتصدر النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الموريتانية

للمزيد من التفاصيل...

مال و أعمال

زيادة مرتقبة في أسعار الوقود بالمغرب

للمزيد من التفاصيل...

تحالف ألمانيا والمغرب… شراكة استراتيجية لتعزيز الطاقة المتجددة

للمزيد من التفاصيل...

أخر المستجدات

نقابات الصحة تؤجل احتجاجاتها إثر وفاة الأميرة للا لطيفة

للمزيد من التفاصيل...

زيادة مرتقبة في أسعار الوقود بالمغرب

للمزيد من التفاصيل...

إدارة سجن عين السبع 1 تنفي نشوب حريق بالمؤسسة

للمزيد من التفاصيل...

اليمين المتطرف يتصدر الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية بفرنسا

للمزيد من التفاصيل...

توزيع تذاكر نهائي كأس العرش مجانا

للمزيد من التفاصيل...

وزارة القصور: الصور المتداولة للأميرة الراحلة للا لطيفة غير حقيقية

للمزيد من التفاصيل...

أخنوش: الدولة منحت إمكانات هامة للاستثمارات العمومية الوطنية

للمزيد من التفاصيل...

توجيه اتهامات لضابط في الشرطة.. مديرية الأمن تخرج عن صمتها

للمزيد من التفاصيل...