تابعونا على:
شريط الأخبار
حزب جاكوب زوما بجنوب أفريقيا يتبنى مبادرة الحكم الذاتي لفتيت يعفي شوراق من مهامه ويعين بنشيخي خلفا له بالنيابة بعد الإساءة التي تعرض لها..منخرطو الوداد يعتذرون من آيت منا لأول مرة.. المغرب يحصل على أعلى مستوى من الضمان من لدن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التجاري وفا بنك يحتفي بريادة الأعمال في الحفل الختامي لجوائز “أنا معاك” فشل صفقة انتقال نجم الجيش لروسيا نارسا تعلن عن نظام جديد لرصد المخالفات في اتجاهي السير اجتماع لتحديد موعد انطلاق البطولة بيع شواهد الماستر يطيح برئيس جامعة أكادير زخنيني: تورط بعض المنتخبين في الفساد و تدعو الأحزاب إلى مراجعة منهجية اختيار النخب فيدرالية اليسار الديمقراطي تدعو للمشاركة في احتجاج مناهضة “الفساد” فتح معبر “زوج بغال” لتسليم جثتي شابين للمغرب 5 قرارات جديدة تعزز الإطار التنظيمي لقانون المؤسسات السياحية هل تم تسريب امتحانات البكالوريا؟ برادة يجيب مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات.. الدريوش تؤكد التزام المغرب بحماية البيئة البحرية العين الاماراتي يعلن تعاقده رسميا مع نسيم الشاذلي في أولى جلسات محاكمته.. دفاع بودريقة يلتمس السراح المؤقت لموكله تحديد اختصاص المؤسسات الجامعية على طاولة المجلس الحكومي برادة: طرق الغش تطورت وارتفعت نسبتها بين المرشحين الأحرار مدرب البنين: هدف الكعبي يستحق التصفيق له

24 ساعة

سن الزواج والتعدد.. هذه هي تفاصيل المراجعات التي شملت مدونة الأسرة

24 ديسمبر 2024 - 14:09

تم اليوم الثلاثاء، الكشف عن مضامين مقترحات المراجعات التي ستشهدها مدونة الأسرة، بعد مناقشات طويلة جرت من قبل تنفيذا للتعليمات الملكية.

وكانت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، قد رفعت إلى الملك محمد السادس، تقريرا عن أشغالها، في جزأين، الأول يهم “مقترحات تتعلق بمدونة الأسرة”، والثاني خاص “بمقترحات ذات صبغة عامة” لا ترتبط مباشرة بنص المدونة.

ما هي هذه المراجعات؟

المقترحات، أعطت إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج.

ويمكن عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.

وتم تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة “الاستثناء”.

كما نصت على إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط.

وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن “المبرر الموضوعي الاستثنائي” للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية؛

وتم إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار.

كما تنص هذه المراجعة، على جعل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق.

واقتُرح تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية، واعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.

وتم اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به.

كما لن تسقط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها.

وتم وضع معايير مرجعية وقيمية تُراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها.

وتم جعل “النيابة القانونية” مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يَتَأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون؛

وجرى تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلْكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يُجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه.

وللزوج أو الزوجة حق الاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون.

وجرى تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع “إرث البنات”، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية.

وتم فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين.

وبالنظر إلى أن الأمر يتعلق بمراجعة عميقة لمدونة الأسرة، فسيتم تبني صياغة بعبارات حديثة، من خلال استبدال بعض المصطلحات سيما إذا تَوقف العمل بها في منظومتنا القانونية والقضائية.

 

 

 

 

تابعوا آخر الأخبار من انباء تيفي على Google News

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

سياسة

حزب جاكوب زوما بجنوب أفريقيا يتبنى مبادرة الحكم الذاتي

للمزيد من التفاصيل...

زخنيني: تورط بعض المنتخبين في الفساد و تدعو الأحزاب إلى مراجعة منهجية اختيار النخب

للمزيد من التفاصيل...

أخبار العالم

مأساة المهاجر المغربي غير النظامي في كندا

للمزيد من التفاصيل...

وزير الداخلية السعودي يعلن نجاح موسم الحج

للمزيد من التفاصيل...

مال و أعمال

لأول مرة.. المغرب يحصل على أعلى مستوى من الضمان من لدن الوكالة الدولية للطاقة الذرية

للمزيد من التفاصيل...

التجاري وفا بنك يحتفي بريادة الأعمال في الحفل الختامي لجوائز “أنا معاك”

للمزيد من التفاصيل...

أخر المستجدات

حزب جاكوب زوما بجنوب أفريقيا يتبنى مبادرة الحكم الذاتي

للمزيد من التفاصيل...

لفتيت يعفي شوراق من مهامه ويعين بنشيخي خلفا له بالنيابة

للمزيد من التفاصيل...

بعد الإساءة التي تعرض لها..منخرطو الوداد يعتذرون من آيت منا

للمزيد من التفاصيل...

لأول مرة.. المغرب يحصل على أعلى مستوى من الضمان من لدن الوكالة الدولية للطاقة الذرية

للمزيد من التفاصيل...

فشل صفقة انتقال نجم الجيش لروسيا

للمزيد من التفاصيل...

نارسا تعلن عن نظام جديد لرصد المخالفات في اتجاهي السير

للمزيد من التفاصيل...

اجتماع لتحديد موعد انطلاق البطولة

للمزيد من التفاصيل...

بيع شواهد الماستر يطيح برئيس جامعة أكادير

للمزيد من التفاصيل...