صادقت الحكومة في اجتماعها المنعقد اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.61 يتعلق بتحديد مدارات الحماية حول منشآت جلب الماء للتغذية العمومية، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه نزار بركة، وزير التجهير والماء. ويأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات المادة 50 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، والتي تنص على إحداث مدارات حماية حول منشآت جلب الماء للتغذية العمومية، كالعيون والآبار والأثقاب والمطريات وحقينة السدود ومنشآت الحقن المخصصة مياهها للتزويد البشري. كما يتم إحداث مدارات حماية مباشرة حول الآبار والثقوب الارتوازية، والآبار والمساقي ذات الاستعمال العمومي، وتعتبر هذه المدارات جزءا من الملك العمومي المائي، وذلك بموجب المادة 5 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى وضع معايير وكيفيات تحديد مدارات الحماية المقربة أو البعيدة، وكذا المنشآت والأشغال والأنشطة التي يمكن منعها أو تقنينها بهذه المدارات طبقا للمادة 50 سالفة الذكر، فضلا عن تحديد كيفيات إحداث مدرات الحماية المباشرة المنصوص عليها في المادتين 5 و50. كما صادقت الحكومة كذلك، على مشروع المرسوم رقم 2.25.62 يتعلق بشروط وإجراءات تحديد مدارات المحافظة والمنع، ومنح التراخيص والامتيازات داخل حدودهما، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه أيضا نزار بركة، وزير التجهير والماء. ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار تطبيق مقتضيات المواد 111 و112 و113 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء. ويهدف إلى تحديد شروط وإجراءات تعيين حدود هذه المدارات ومنح التراخيص والامتيازات داخلها، وفقا للمادة 113 من القانون 36.15 سالف الذكر.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...