وكّل وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بموجب قرار جديد نشر في العدد 7428 من الجريدة الرسمية، السلطة إلى ولاة الجهات لمنح تراخيص نقل عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، كل في حدود اختصاصه الترابي.
ويستند القرار رقم 1709.25، الموقع في 4 يوليوز والمنشور بتاريخ 7 غشت الجاري، إلى مجموعة من النصوص القانونية المؤطرة لهذا المجال، أبرزها المرسوم رقم 2.21.405 الصادر في 15 يوليوز 2021 لتطبيق القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، ولا سيما المادة 38 منه، إضافة إلى المرسوم رقم 2.22.81 الصادر في 30 مارس 2023 بشأن تفويض السلطة والإمضاء، وقرار وزير الداخلية رقم 692.25 الصادر في 12 ماي 2025 حول الترخيص بنقل هذه المعدات.
ويأتي هذا القرار في سياق تحديث الإجراءات المنظمة لنقل العتاد والتجهيزات ذات الطابع الأمني والعسكري، بعدما كان ترخيص النقل يمنح من قبل وزير الداخلية أو من يفوضه على المستوى الترابي، عقب استطلاع رأي الأجهزة الأمنية المختصة. كما يفرض إيداع طلب الترخيص لدى مصالح الولاية المعنية قبل 21 يوما على الأقل من تاريخ النقل، وفق نموذج معد لهذا الغرض.
وبحسب مقتضيات القرار، توجه نسخة من ترخيص النقل إلى مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني وإدارة الجمارك، إضافة إلى السلطات المختصة بالمطارات والموانئ ومحطات القطار، إذا اقتضت الضرورة ذلك.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...
body.postid-1152232