أصدرت المحكمة الدستورية، اليوم الخميس 22 يناير الجاري، قرارها بشأن القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وفي قـرارها رقـم: 261/26 م.د، أوردت المحكمة الدستورية، أنه بعد اطلاعها على رسالة الإحالة المسجلة بأمانتها العامة في 7 يناير 2026، والتي يطلب بمقتضاها ستة وتسعون (96) عضوا بمجلس النواب من هذه المحكمة، أن تبت، استنادا إلى أحكام الفصل 132 من الدستور، في مطابقة تسع مواد من القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة للدستور.
وفي هذا الصدد، قضت المحكمة
بكون المواد 4 (الفقرة الأخيرة) و5 (البند ب) و49 و57 (الفقرة الأولى) و93، مخالفة للدستور.
وفي المقابل، اعتبرت المحكمة، أن المواد 9 و10 و13 و23 و44 و45 و55، ليس فيها ما يخالف الدستور.
ويأتي قرار المحكمة هذا، بعد أن رفعت مكونات المعارضة المشروع الى المحكمة الدستورية، عقب أن رفض وزير الشباب والتواصل، أي تعديل في مجلس المستشارين؛ ما أدى إلى انسحاب كل من الفريق الحركي والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية وفريق الاتحاد المغربي للشغل ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ومستشاري الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من جلسة التصويت على النص.
وسبق أن صادق مجلس المستشارين بالإجماع على مشروع القانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بعد انسحاب مكونات المعارضة.
وبادرت المعارضة بمجلس النواب (الاتحاد الاشتراكي والفريق الحركي والتقدم والاشتراكية ومجموعة العدالة والتنمية والنواب غير المنتسبين) إلى إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية للبت في مطابقة مقتضيات هذا المشروع للدستور، بناءً على الفصل 132 من الدستور والمادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية والمادة 359 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وأوضحت في بلاغ مشترك، أن خطوتها هذه تأتي إثر إصرار الحكومة على تمرير المشروع المذكور بغرفتي البرلمان، استقواء بأغلبيتها العددية، دون العمل بتعديلات المعارضة.