صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، أمس الإثنين، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بعد إدخال 48 تعديلاً شملت 35 مادة من مواده، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وحظي مشروع القانون بموافقة ستة مستشارين برلمانيين، فيما امتنع أربعة أعضاء عن التصويت، دون تسجيل أي صوت معارض.
وجاءت المصادقة عقب أشغال لجنة فرعية منبثقة عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، تولت دراسة ومناقشة التعديلات المقترحة من مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية وأعضاء المجلس غير المنتسبين، قبل عرضها في صيغة توافقية على اللجنة.
ومن أبرز التعديلات التي تمت المصادقة عليها رفع السن الأقصى لاجتياز مباراة الولوج إلى معهد تكوين المحامين من 45 إلى 50 سنة، مع توسيع التخصصات المؤهلة لاجتياز المباراة لتشمل خريجي كليات الشريعة إلى جانب خريجي كليات العلوم القانونية.
كما تم تمديد أجل تقديم طلب التقييد في لائحة المحامين المتمرنين من ستة أشهر إلى سنة كاملة بالنسبة للحاصلين على شهادة الكفاءة، مع الإبقاء على الصيغة المعمول بها في أداء اليمين المهنية.
وفي ما يخص الفئات المعفاة من شهادة الكفاءة وفترة التمرين، أدرج المشروع موظفي هيئة كتابة الضبط المنتمين إلى إطار المنتدبين القضائيين من الدرجة الأولى على الأقل، شريطة التوفر على أقدمية لا تقل عن 15 سنة والحصول على شهادة الماستر في القانون أو الشريعة واجتياز اختبار للتقييم.
وعلى مستوى ممارسة المهنة، وافقت اللجنة على تقليص مدة الأقدمية المطلوبة للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي للترافع أمام محكمة النقض من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات من تاريخ التسجيل بجدول الهيئة، كما سمحت لموظفي هيئة كتابة الضبط المقيدين بجدول المحامين بالترافع أمام المحكمة ذاتها بعد ست سنوات من الممارسة.
وفي الجانب المالي، صادقت اللجنة على إخضاع حساب ودائع وأداءات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، وفق القوانين والمساطر الجاري بها العمل، بهدف التحقق من قانونية وسلامة العمليات المالية المرتبطة بهذه الحسابات، مع منع مجالس الهيئات من اقتطاع أي مبالغ من الأموال المودعة لفائدة المحامين وموكليهم.