وجه محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة دورية إلى كل من المحامي العام الأول والمحامين العامين لدى محكمة النقض، السادة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، السادة وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، السادة قضاة النيابة العامة بجميع محاكم المملكة، يحثهم فيها على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتوفير الحماية اللازمة لفئات الأطفال، والحرص على تسهيل ولوجهم للقضاء وتحقيق تكفل قضائي ناجع بهم يراعي مصلحتهم الفضلى وفقا لغايات المشرع من النص على عدد من المقتضيات القانونية ذات الصلة. وهي مذكرة مرقمة وتحمل 13 توصية.
واعتبارا للاختصاصات القانونية المسندة للنيابة العامة التي تجعل منها مخاطبا رئيسيا في قضايا الأطفال بحيث تكون على اتصال مباشر ودائم بالطفل، فقد توجه محمد عبد النباوي، بالدورية التي حملت موضوع “تقصي المصلحة الفضلى للأطفال في تماس مع القانون”، إلى قضاة النيابة العامة المكلفين بهذه القضايا، تدعوهم إلى استحضار المبادئ الأساسية التي تراعي خصوصية التعامل مع الطفل وتستجيب لاحتياجاته النفسية والبدنية. ومن أجل ذلك أطلب منكم، يقول رئيس النيابة العامة، “أن تولوا حماية الطفل كامل العناية والاهتمام مع التقيد بالمقتضيات القانونية المؤطرة لهذا الموضوع، وتفعيل التوصيات التالية بكل حزم”:
1- الحرص على حسن معاملة الأطفال، سواء كانوا ضحايا جرائم أو كانوا في وضعية صعبة أو في وضعية نزاع مع القانون، والعمل على استقبالهم والاستماع إليهم في ظروف تراعي سنهم وحالتهم النفسية وخصوصية ظروفهم والحرص على تفادي إيذائهم، في سائر مراحل البحث؛
2- الحرص على تأطير وتتبع تدخل الضابطة القضائية، بالنسبة للأبحاث المتعلقة بقضايا الطفل في مختلف وضعياته، لضمان سلامة الإجراءات، ولضمان توفير أفضل الظروف لحماية الطفل وحقوقه؛
3- العمل على فتح نظائر لملفات الأطفال الضحايا بالنيابة العامة، من أجل تتبع أفضل لقضاياهم. والحرص على تفعيل مقتضيات المادتين 510 و511 من قانون المسطرة الجنائية بتقديم ملتمسات واضحة ودقيقة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفل الضحية وتتبع تنفيذها. مع الطعن في الأحكام متى تبينت ضرورة ذلك، بسبب عدم ملاءمتها لمصلحة الطفل الفضلى أو للوقائع أو القانون؛
4 – مراعاة المصلحة الفضلى للطفل الضحية عند الاستماع إليه ومواجهته مع المتهم. والاعتماد على مهارات وتقنيات الاستماع الخاصة بالأطفال لضمان أكبر قدر من الحماية. مع الحرص ما أمكن على تفادي تكرار الاستماع للطفل الضحية لما يشكله ذلك من أذى نفسي له؛
5 – الاستعانة بالمساعدين الاجتماعيين المؤهلين عند الاستماع للأطفال الضحايا لخلق جو من الطمأنينة لديهم، وتقديم الدعم النفسي اللازم لهم، ومصاحبتهم إلى حين استيفاء حقوقهم؛
6- الاستعانة كلما كان ذلك متاحا، بأطباء أو اخصائيين نفسانيين، لإنجاز تقارير طبية في الموضوع عند الاقتضاء؛
7- الحرص ما أمكن، على بقاء الطفل في وضعية مخالفة للقانون داخل وسطه الأسري أثناء مرحلة البحث معه، والحرص على تفادي اللجوء إلى تدبير الاحتفاظ به. إلا إذا تعذر تسليمه لمن يتولى رعايته أو كانت ضرورة البحث أو سلامته تستلزم ذلك وفقا لما تنص عليه المادة 460 من قانون المسطرة الجنائية؛
8- وبالرغم من أن القانون لا ينص صراحة على الاستماع للطفل في وضعية مخالفة للقانون بحضور وليه، فإن غاية المشرع هي الحفاظ على مصلحة الطفل الفضلى وهذه المصلحة تقتضي الاستماع للطفل بحضور وليه أو بحضور أي شخص يطمئن إليه؛
9- الحرص على تتبع قضايا الأطفال في وضعية صعبة أو مخالفة للقانون، وتفعيل الدور المنوط بقاضي النيابة العامة بتقديم ملتمسات باتخاذ التدابير التي يراها كفيلة بحمايتهم. وجعل هذه الملتمسات مناسبة للتأكيد على ضرورة تقصي المصلحة الفضلى للطفل. مع إعطاء الأولوية، دائما للتدابير التربوية. وتفادي التماس سلب الحرية، إلا إذا تبينت الضرورة القصوى لذلك. مع تتبع تنفيذ هذه التدابير وتقديم طلبات بتغييرها، كلما كان ذلك ضروريا لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل؛
10 – عدم التردد في الاستعانة بالمساعدين الاجتماعيين للتعامل مع الأطفال في وضعية صعبة والأطفال في نزاع مع القانون، لما سيضيفه ذلك من بعد اجتماعي وإنساني للتكفل القضائي بهم؛
11- الحرص على التشخيص القانوني السليم لوضعية الأطفال لما يلائم مصلحتهم الفضلى، والعمل على استحضار المقتضيات القانونية الخاصة بالطفل المهمل المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 172/02/1 المؤرخ في 13 يونيو 2002، لفائدة الأطفال الذين لا يشكلون خطورة، (كالمشردين أو المتسولين أو مستهلكي المخدرات)، سيما، عندما يتعذر اعتبارهم في وضعية صعبة بسبب تجاوزهم سن 16 سنة. وذلك من أجل إتاحة استفادتهم من تدابير الحماية التي تكفل مصلحتهم الفضلى؛
12- تعزيز دور خلية التكفل بالمحاكم في التنسيق مع الجهات المختصة من أجل توفير الخدمات الحمائية للأطفال، ومن أجل الإسهام في تأطير النقاش وتشجيعه مع مختلف المتدخلين في حماية الطفل، ومن أجل تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لديهم لتحقيق ذلك؛
13- تحري الإلمام بحقوق الطفل والمعايير الدولية ذات الصلة لدى قضاة النيابة العامة الموكول لهم مهام الإشراف على خلايا التكفل بالمحاكم. والحرص ما أمكن على تثبيتهم في هذه المهمة للاستفادة من الخبرات التي راكموها، وعدم التردد في مخاطبة رئاسة النيابة العامة من أجل تنظيم دورات تكوينية أو تحسيسية في المجال لفائدتهم وفقا لاحتياجاتهم الخاصة.
وأهاب الوكيل العام للملك، بالمسؤولين القضائيين المذكورين أعلاه، بتنفيذ هذه التوصيات بكل حرص وجدية، من أجل الرفع من مستوى التكفل القضائي بالأطفال بما يتلاءم وروح النصوص القانونية التي تكرس حماية الطفل وكرامته وسلامته، مع موافاتي بما قد يعترضكم من صعوبات في هذا الشأن.
وتأتي هذه الدورية، يقول رئيس النيابة العامة، في إطار احتفال العالم بالذكرى الثلاثين لاعتماد الأمم المتحدة للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادقت عليها المملكة المغربية وعملت على ملاءمة القوانين ذات الصلة بمقتضياتها. وفي إطار الالتزامات الدستورية، وتنفيذا لمضامين السياسة الجنائية لبلادنا، يقتضي الأمر الوقوف عند الأدوار التي تضطلع بها النيابة العامة في هذا السياق. وما يقع على عاتق النيابة العامة من التزامات ترمي إلى حماية المصلحة الفضلى للطفل في مختلف الوضعيات، المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية (الكتاب الثالث). ونظرا لما لوحظ من خلال الإحصائيات التي سجلها التقرير السنوي الثاني لرئاسة النيابة العامة، من ارتفاع لعدد قضايا العنف الممارس ضد الأطفال بمختلف أشكاله، ومن ارتفاع لحالات الأطفال في وضعية صعبة وكذا الأطفال في وضعية مخالفة للقانون استنادا لما يرد على النيابات العامة بهذا الخصوص.
للمزيد من التفاصيل...