انتزع والد تلميذة تتابع دراستها بأحد المدارس الخاصة حكما لصالحه، في نزاعه ضد مدرسة خاصة.
ولجأ ولي التلميذة (ز-و) للقضاء الاستعجالي لطلب شهادة مغادرة وانتقال ابنته، وهو الحق الذي أقرته المحكمة لفائدة المدعي، بينما حددت غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون، وتحميل المدعى عليها الصائر.
وقضت المحكمة في الملف رقم 352-1101/2020، علنيا ابتدائيا وحضوريا للطرفين في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع، الحكم على المدعى عليها مجموعة مدارس (الن…) بتمكين المدعي من شهادتي المغادرة والانتقال.
يشار إلى أن العديد من الأباء والأمهات وأولياء الأمور دخلوا في نزاعات مع المدارس الخاصة، بسبب رفض المدارس الخاصة مراجعة العقود التي تربطهم بالآباء، حيث تنص على التعليم الحضوري، وهو الشرط الذي لم تلتزم به المؤسسات خلال فترة الحجر الصحي، مما دفع الآباء إلى طلب مراجعة المستحقات الواجبة لفائدتهم، لكن جل المدارس رفضت ذلك، أو أعلنت مراجعات لم ترض الآباء، مما دفعهم إلى الامتناع عن أداء مستحقات شهري أبريل وماي، وشهر مارس لدى البعض، فيما قابلت المدارس ذلك برفض تسليم التلاميذ شواهد الانتقال والمغادرة.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...