نشر المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء، المجموعة الخامسة من القرارات الصادرة عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية برسم سنة 2019، وذلك في إطار مواصلة المجلس نشر المقررات القضائية الصادرة عنه، تطبيقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور والمادة 113 من مدونة المحاكم المالية.
وتتضمن المجموعة الخامسة، موضوع هذا النشر، القرارات الصادرة عن نفس الغرفة برسم سنة 2019 في إطار قضايا تتعلق بأجهزة عمومية خاضعة لاختصاص المجلس في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، طبقا للمادة 51من مدونة المحاكم المالية، تشمل مؤسسات عمومية ومصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة.
ويتعلق الصنف الأول من هذه الأجهزة بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لجلهات السابقة لكل من مراكش تانسيفت الحوز(قرارين)، وفاس- بولمان(6 قرارات)، وسوس ماسة(6 قرارات)، وطنجة – تطوان(8 قرارات)، والشاوية – ورديغة(11 قرارا)، وتادلة –أزيلال( 8 قرارات)، في حين ينصرف النوع الثاني من الأجهزة المعنية بهذه القرارات إلى مصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة، ويتعلق الأمر بمعهدي التكنولوجيات الفندقية والسياحية لفن الطبخ حي أطلس –فاس(6 قرارات)، وحي أنس- فاس( قرارين)، والمعهد العالي للإعلام والاتصال(4 قرارات).
وتتعلق الأفعال موضوع المتابعة في إطار قضايا الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالاخلالات التي شابت إبرام وتنفيذ مجموعة من الصفقات من أجل اقتناء العتاد الديداكتيكي لفائدة المؤسسات التعليمية التابعة لهذه الأكاديميات في إطار تنفيذ مشروع “E1P8″، المدرج ضمن المخطط الاستعجالي الذي أعدته وزارة التربية الوطنية من أجل تسريع وتيرة تنزيل الميثاق الوطني للتربية والتكوين خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2009 و2012، بهدف تحسين الآلية البيداغوجية بالمؤسسات التعليمية.
وهمت أغلب المخالفات الثابتة، بشكل خاص، عدم مطابقة العتاد الديداكتيكي الذي تم تسلمه في إطار الصفقات المعنية للمواصفات المتعاقد بشأنها، إذ ثبت، من خلال التحقيق في المؤاخذات المنسوبة إلى مختلف المتابعين، أن بعض المعدات الموردة في إطار هذه الصفقات لا تحمل العلامة التجارية التي تعهد بها صاحب الصفقة وأنها غير أصلية أو يدوية الصنع، أو تحمل علامات تجارية غير معروفة، كما أنها لا تتطابق مع النماذج المصورة أو الوثائق الوصفية الخاصة بها ولا تحمل أي رقم تسلسلي يمكن من التعرف عليها، كما لا يتوفر البعض منها على القطع اللازمة لتشغيلها.
وأصدرت هيئات الحكم أحكاما بغرامات مالية تراوحت مبالغها ما بين ألف و200 ألف درهم، بعدما راعت درجة خطورة المخالفات الثابتة بالنظر إلى المبالغ المعنية وإلى الملابسات والظروف التي ارتكبت في إطارها والتي تم بسطها في النقطة الرابعة من القرارات الصادرة ، وذلك تطبيقا لمبدأ تفريد العقوبة الذي اعتمده المشرع بموجب المادة 66من مدونة المحاكم المالية، بالإضافة إلى حالات عدم المؤاخذة سواء بسبب عدم ثبوت الأفعال المادية موضوع المتابعة أو عدم مسؤولية الأشخاص المتابعين عن الأفعال المنسوبة إليهم.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...