حدد مشروع قانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، بشكل مفصل، أملاك الأخيرة.
وحسب المذكرة التقديمية لمشروع هذا القانون، المقدم من طرف وزير الداخلية، فإن هذه الأملاك تشمل جميع العقارات المقتناة بالتراضي أو عن طريق نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وكذا المكتسبة ملكيتها عن طريق المبادلة، والعقارات المنقولة ملكيتها إلى الجماعات الترابية من طرف الدولة، أو جماعة ترابية أخرى، أو مؤسسة عمومية.
وتشمل هذه الأملاك أيضا، وفق مشروع هذا القانون، الذي اطلعت عليه “الأنباء تيفي”، العقارات المنقولة ملكيتها إلى الجماعات الترابية تطبيقا لمقتضيات تشريعية، أو المنقولة ملكيتها إلى الجماعات الترابية عن طريق الهبات أو الوصايا، أو المكتسبة ملكيتها عن طريق الحيازة المستوفية للشروط القانونية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
أما بخصوص العقارات الجماعية التي تدخل ضمن الملك العام، فقد حددها مشروع القانون الجديد، الذي صادق عليه مجلس الحكومة خلال اجتماعه الأخير، في العقارات التي تمتلكها الجماعات الترابية، والمخصصة للاستعمال المباشر من قبل العموم أو لتسيير مرفق عمومي، ولاسيما الطرق وملحقاتها، والمساحات الخضراء العامة وميادين الألعاب والمساحات المباحة المختلفة كالمساحات المخصصة للتظاهرات الثقافية والفلكلورية، والتجهيزات العمومية المخصصة للاستعمال الإداري والثقافي والاجتماعي والرياضي، ومنشآت وتجهيزات الإنارة العمومية والماء الصالح للشرب والتطهير.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...