أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، أمس الإثنين، قرارا يقضي بتأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في ما بات يعرف إعلاميا بقضية “مجموعة الخير”، مع الإبقاء على العقوبات الحبسية والغرامات المالية المحكوم بها على المتهمين، ورفضت من جهة أخرى المطالب المدنية المقدمة من قبل دفاع الضحايا، بدعوى عدم الاختصاص.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المتورطين في هذا الملف بأحكام بلغ مجموعها أزيد من 70 سنة سجنا نافذا وذلك على خلفية تورطهم في أنشطة احتيالية تحت غطاء مشروع للتسويق الهرمي، استهدف مئات المواطنين.
وكرست محكمة الاستئناف الأحكام الصادرة في حق المتهمة الرئيسية، التي تمت معاقبتها بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، وهو نفس الحكم الذي طال المديرة الفعلية للمجموعة.
كما تم تثبيت الحكم الصادر بحق كل من م.ب، وم.م، وهما زوجا المتهمتين ومساعدان رئيسيان ضمن الشبكة، وقضى بالسجن 5 سنوات نافذة لكل منهما، إلى جانب غرامة مالية مماثلة.
وامتدت الأحكام لتشمل ثماني متهمات أخريات، إذ تم تأييد الحكم الابتدائي الصادر بحقهن بالحبس لمدة أربع سنوات نافذة مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم.
كما أُبقي على الحكم بسجن امرأتين وشخص لمدة 3 سنوات نافذة، فيما تمت معاقبة 3 نساء بسنة واحدة نافذا.
وبخصوص المتهم (م)، فقد تم تأكيد الحكم الصادر في حقه بالحبس 3 أشهر نافذة، في حين صدر في حق كل شخصين اخرين حكم بالحبس لمدة 3 أشهر مع وقف التنفيذ.
وتعود خلفيات هذا الملف إلى تلقي السلطات الأمنية والقضائية ما يقارب 1000 شكاية من ضحايا تعرّضوا للنصب والاحتيال، بعد أن تم إقناعهم بالمشاركة في مشروع وهمي يعد بأرباح خيالية، ليتبين لاحقا أنه مجرد مخطط احتيالي قائم على نظام التسويق الهرمي المحظور.