قضت المحكمة الدستورية بعدم قبول طلب رئيس مجلس النواب الرامي إلى التصريح بشغور المقعد البرلماني لمديحة خيير، النائبة عن دائرة بني ملال، وذلك بعدما أنهى إعفاؤها من مهامها الحكومية حالة التنافي بين العضوية في مجلس النواب والعضوية في الحكومة، قبل إحالة الطلب على المحكمة.
وأوضحت المحكمة، في قرارها الصادر بتاريخ 4 نونبر 2026، أن تعيين مديحة خيير عضوا في الحكومة بتاريخ 16 أكتوبر الماضي أوجد حالة تناف بينها وبين عضويتها بمجلس النواب، غير أن صدور ظهير شريف بإعفائها من مهامها الحكومية بتاريخ 18 أكتوبر من السنة نفسها أنهى هذه الوضعية.
وأضافت المحكمة، أن إعفاء المعنية بالأمر من مهامها الحكومية تم قبل إحالة رئيس مجلس النواب طلب معاينة حالة التنافي على المحكمة الدستورية، والذي سجل لدى أمانتها العامة بتاريخ 23 أكتوبر 2026، ما يجعل الوضعية القانونية التي استند إليها الطلب قد انتهت قبل مباشرة المسطرة.
واعتبرت المحكمة أن الغاية من حالات التنافي المنصوص عليها في المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تتمثل في منع الجمع بين العضوية في المؤسسة التشريعية والعضوية في الحكومة، مشددة على أن طلب التصريح بشغور مقعد مديحة خيير لم يعد مستوفيا للشرط القانوني الذي يبرر تحريك هذه المسطرة.
وبناء على ذلك، قررت المحكمة الدستورية عدم قبول طلب رئيس مجلس النواب في الشق المتعلق بمديحة خيير، وهو ما يعني احتفاظها بمقعدها البرلماني عن دائرة بني ملال.
للمزيد من التفاصيل...