تابعونا على:
شريط الأخبار
التعادل الإيجابي ينهي المباراة الافتتاحية لـ”كان” السيدات بين المغرب وزامبيا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ودور التعاونيات في التنمية المستدامة مجموعة من منخرطي الوداد: “مؤسسة المنخرط” لا تمثلنا الشباب يتخلص من 4 نزاعات بالفيفا الاتحاد الوطني للشغل يحذر من الاستفراد بالتشريع الاجتماعي 624 مليون درهم كلفة مشروع تأهيل الطرق المؤدية إلى ملعب الحسن الثاني ببنسليمان لفتيت يعلن إجراءات بخصوص خدمات النقل الذكي وسيارات الأجرة معسكر مغلق للنادي المكناسي بأكادير أستاذ يخصص أجرته الشهرية لتحفيز التلاميذ المتفوقين بسيدي إفني الماص يعرض 70 مليونا للتعاقد مع نجم الوداد أزولاي يفصح عن حصيلة مؤسسة البحث والابتكار خلال 3 سنوات بالمغرب المنتخب النسوي يقص شريط كأس إفريقيا بمواجهة زامبيا أولاد فرج بإقليم الجديدة.. قاصر تضع حدا لحياتها بسبب رسوبها في الموسم الدراسي اتفاق نهائي لانتقال شمس الدين الطالبي إلى سندرلاند “اللواء الأزرق” يرفرف بشاطئ الصويرة 19 لاعبا في لائحة انتقالات الوداد الاقتصاد المغربي يسجل نموا بـ4.8% في الربع الأول من 2025 افتتاح خط جوي جديد يربط الصويرة ببرشلونة أخنوش يمثل أمام البرلمان لتقديم مقاربة الحكومة لتعزيز الحق في الصحة شبيبة “الأحرار” بأكادير تنفي وجود صراعات داخلية

24 ساعة

هل يؤثر اعتقال شخص لم يضع الكمامة على السجل العدلي الخاص به؟

10 أغسطس 2020 - 12:57

أثارت المادة الأولى والفريدة من المرسوم 503.2.20 نقاشا وجدلا كبيرا في الصفحات المهنية للمحامون حول وصف وتكييف تجريم فعل عدم وضع الكمامة وآثاره؟. وبمعنى أكثر تبسيطا مادام المقال موجها لجمهور العموم؛ هل الفعل مجرد مخالفة؟ أم هو جنحة؟ أو قد يرقى إليها؟، وهل يتم تسجيل العقوبة بالادانة في السجل العدلي للفاعل؟

أولاً: انقسام أصحاب القانون

لقد انقسم جمع المهنيين والمشتغلين في ميدان القانون إلى فريقين؛ الأول يعتبر الفعل جنحة ضبطية تبعا لعقوبته الواردة في المادة الرابعة من المرسوم 292.2.20، ويستنتج هذا الفريق أن الغرامة النتاتجة عن امكانية المصالحة قابلة للتسجيل في السجل العدلي للفاعل، وخاصة في البطاقة رقم 3 التي تسلم بالأمر شخصيا.

وفريق آخر يعتبر الفعل مجرد مخالفة لا يرقى إلى درجة الجنحة القابلة لتسجيلها وعقوبتها في سجل سوابق الشخص الفاعل لأن القانون يحصر التسجيل في الإدانة بعقوبة حبسية ناتجة عن الجناية أو الحنحة. ويستدل هذا الفريق بمقتضيات المادة 658 والمادة من قانون المسطرة الحنائية 667، وتنص الفقرة من المادة 658 ؛ تستوجب إقامة البطاقة رقم 1 المقررات الآتية؛ 1- المقررات الصادرة بالإدانة عن أية محكمة زجرية من أجل جناية أو جنحة؛

ثانياً: جنحة ضبطية في أصل المرسوم

يبقى الاسناد المرجعي الاستدلالي القانوني للفريقين صحيحة، الشيء الذي يسمح بتكوين انطباع أولي بامكانية ازدواجية التكييف، غير أن القراءة المتأنية غير المتسرعة للمرسومين لا تفيد ذلك . ومع ذلك فإنه يجب الاقرار أن تكييف فعل ” عدم وضع الكمامة وعدم احترام تدابير حالة الطوارئ” في اطار المرسوم الأول والتعديل الثاني عرف علاقة في تكييف الفعل وآثاره في علاقته بموقف الفاعل بالأداء الفوري لمبلغ الغرامة، ووضع نهاية قانونية وقضائية لآثار الفعل بعدم تحريك المتابعة وفقا للفقرة الثالثة من المادة الأولى من المرسوم 503.2.20، المعدلة للمادة الرابعة من مرسوم الطوارئ غير الناسخة له. فقد تم التنصيص في المادة 4 من المرسوم بالقانون، على عقوبات حبسية (تتراوح من شهر إلى ثلاثة أشهر) وغرامة مالية ( تتراوح بين 300 و1300 درهم)، في حق كل شخص لا يتقيد بالأوامر والقرارات الصادرة من السلطات العمومية، خلال فترة إعلان حالة الطوارئ، بما فيها إجبارية ارتداء الكمامات في الأماكن العمومية، وهي جنح ضبطية بالنظر إلى مدة العقوبة الضبطية وفقا للمادة 18 مت قانون المسطرة الحنائية..

ثالثا: الأداء يشكل حجر الزاوية

إن الأداء والإمتناع أو عدم القدرة على الأداء يؤدي إلى إحداث تطور مسطري وقانوني في درجة الفعل ووصفه وتكييفه في مواجهة الفاعل، فعدم الأداء الفوري للغرامة باقتراح من الضابط الذي عاين الفعل، يؤدي إلى تدخل النيابة العامة من أجل إجراء المتابعة، ويتم تحديد وصف الفعل بالجنحة الضبطية، وفقا لماهي عليه اصلا في مرسوم الطوارئ 292.2.20. وقد جاء في نص المرسوم الجديد على أنه في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية الجزافية، تتم إحالة المحضر على النيابة العامة المختصة، من قبل الضابط أو العون، وذلك داخل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة، قصد اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. ومن تم فالأداء أو عدم الأداء يدخل ركنا ليس في تحديد وصف الفعل الذي تم من ذي باعتباره جنحة ضبطية، قبل بل في تأكيد هذا الوصف وتباثه.

رابعاً: التعديل لم يغير في وصف الأفعال إلى مخالفات

إن التعديل الجديد الذي طال المادة الرابعة من المرسوم 292/20/2 التي حصرت الأفعال المخالفة للقانون وحددت عقوبتها ولئن أشار في مادته الأولى إلى كلمة” يمكن أن تكون المخالفات لأحكام الفقرة الأولى من المادة الرابعة محل مصالحة، لا يعني ولا يفيد سوى الخروج عن مقتضيات المادة المذكوة فقط، ولا يمتد، مثلما هو ليس متحها ولا موجها إلى اعطاء وصف وتكييف جديد للأفعال الواردة في المادة المدكورة، التي هي جنح ضبطية.فهذا التعبير اللغوي لا يغير من وصف هذه الأفعال من كونها جنح ضبطية بالنظر الى عقوبتها التي تتحاوز غرامتها ثلاثون درهما والحبس أكثر من الوارد في المادة 18 من قانون المسطرة الجنائية.

خامساً: التعديل القانوني أعطى فرصة للفاعل للتحلل من المتابعة

إن التعديل الجديد أتاح فقط فرصة للفاعل للمصالحة بشأء الجنحة عن طريق الأداء الفوري للتخلص من المتابعة. والسؤال الذي يجب أن ينصب حوله النقاش هل مجرد مخالفة تم التصالح بشأنها، لا يمكن إحداث أي تسجيل في السجل العدلي للفاعل انطلاقا من الاستثناء الذي تورده المادة 667 من قانون المسطرة الجنائية، والمادة 658.

سادساً: التسجيل في البطاقة 1 و 2 وارد دائما ولو تعلق الأمر بأداء الغرامة؟

إن الجواب عن السؤال الوارد في الفقرة أعلاه يتأرجح بين مستويين من التسجيل؛ عند البطاقة 1و 2 و 3؟ . فالفاعل قد لا يتحرر من تسجيل المخالفة في سجله 1و2 لأن المادة 662 من قانون المسطرة الجنائية عهدت إلى جهات أخرى غير النيابة العامة وكتابة الضبط بتحرير البطائق رقم 1 أو الأوراق المغيرة لمضمنها، فأمناء الخزائن العامون المكلفون بالدفع والأداءات وقباض وزارة المالية الخصوصيين والقبضة الماليين مؤهلون بحكم القانون بذلك الإجراء إذا تعلق الأمر بدفع الغرامة. صحيح أن المادة 662 لا تعطي لضابط الشرطة القضائية أو العون الذي عاين الفعل واستوفى تنفيذ الغرامة على إثر المصالحة بتحرير البطاقة رقم 1 وتوجيهها إلى السجل العدلي الوطني أو المركز المحلي المختص.؟ وليس مؤهلا بحكم القانون لانجاز ذلك. غير أن أداء الغرامة ودفعها لا يقف عند الضابط المحرر لها، بل إن الأخير يدفعهاإلى الخازن العام، ومن تم ينتقل الالتزام بالتسجيل في البطاقة رقم 1 الخاصة للفاعل إلى الخازن.

سابعاً: التسجيل في البطاقة رقم 3 فقط عن الأحكام الصادرة بالادانة

إن المادة 667 من قانون المسطرة الجنائية نظمت الأحكام المتعلقة بالبطاقة رقم 3، فهي تعتبر بيانا بالأحكام الصادرة بعقوبات سالبة للحرية من احدى محاكم المملكة من أجل جناية أو جنحة. ومن تم فالتسجيل في هذه البطاقة رهين بتوفر ثلاثة شروط أساسية؛ الأول أن تكون العقوبة بالادانة وثانيا بعقوبة سالبة للحرية وثالثا عن جناية أو جنحة.

خاتمة: ومن تم فاحتمال التسجيل عن فعل عدم وضع الكمامة؛ يقتضي رفض أداء الغرامة أو عدم القدرة على أدائها، وتحريك المتابعة من طرف النيابة العامة والادانة من طرف المحكمة وبعقوبة سالبة للحرية. أما المصالة وأداء الغرامة فهو يسجل في البطاقة رقم و1 وليس في البطاقة 3 التي تسلم للمعني بالأمر والتي يطلق عليها في التعبير العامي ” الوسخ”

  • صبري الحو محامي بهيئة مكناس 

تابعوا آخر الأخبار من انباء تيفي على Google News

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

سياسة

لفتيت يعلن إجراءات بخصوص خدمات النقل الذكي وسيارات الأجرة

للمزيد من التفاصيل...

أخنوش يمثل أمام البرلمان لتقديم مقاربة الحكومة لتعزيز الحق في الصحة

للمزيد من التفاصيل...

أخبار العالم

وكالة بيت مال القدس تدعم الفلسطينيين بمشاريع اجتماعية وتنموية

للمزيد من التفاصيل...

الجزائر.. السجن 5 سنوات للمؤرخ بلغيث بسبب تصريحات عن الأمازيغية

للمزيد من التفاصيل...

مال و أعمال

624 مليون درهم كلفة مشروع تأهيل الطرق المؤدية إلى ملعب الحسن الثاني ببنسليمان

للمزيد من التفاصيل...

الاقتصاد المغربي يسجل نموا بـ4.8% في الربع الأول من 2025

للمزيد من التفاصيل...

أخر المستجدات

التعادل الإيجابي ينهي المباراة الافتتاحية لـ”كان” السيدات بين المغرب وزامبيا

للمزيد من التفاصيل...

مجموعة من منخرطي الوداد: “مؤسسة المنخرط” لا تمثلنا

للمزيد من التفاصيل...

الشباب يتخلص من 4 نزاعات بالفيفا

للمزيد من التفاصيل...

624 مليون درهم كلفة مشروع تأهيل الطرق المؤدية إلى ملعب الحسن الثاني ببنسليمان

للمزيد من التفاصيل...

لفتيت يعلن إجراءات بخصوص خدمات النقل الذكي وسيارات الأجرة

للمزيد من التفاصيل...

معسكر مغلق للنادي المكناسي بأكادير

للمزيد من التفاصيل...

أستاذ يخصص أجرته الشهرية لتحفيز التلاميذ المتفوقين بسيدي إفني

للمزيد من التفاصيل...

الماص يعرض 70 مليونا للتعاقد مع نجم الوداد

للمزيد من التفاصيل...