قضت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بإمهال زبون بنك تعذر عليه أداء الأقساط الشهرية لقرض استهلاكي لستة أشهر، مع عدم احتساب الفوائد المترتبة ضده، على أن يستأنف تنفيذ التزاماته بعد نهاية الأجل الذي حددته له المحكمة بنفس الكيفييات والشروط المنصوص عليها في عقد القرض مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل وتحميل الندعي صائر الطلب.
وأخذت المحكمة بعين الاعتبار أن الزبون كان ملتزما بأداء الأقساط الشهرية المترتبة عليه قبل وقوع جائحة كورونا، كما اقتنعت، بعد أن أدلى بما يفيد ذلك، أن مداخيله المالية تأثرت بسبب جائحة كورونا، وجاء في تعليل المحكمة أن المدعي لا يعرف متى سيستأنف نشاطه بشكل عادي، مما سيجعل من المتعذر عليه الوفاء بالتزاماته نجو الجهة المقرضة.
يشار إلى أن الملف الذي بثت فيه المحكمة الابتدائية أمس الثلاثاء 8 شتنبر2020، يتعلق بقرض استهلاكي كان حصل عليه المدعي لأجل اقتناء سيارة. والتمس المدعي من المحكمة الحكم لصالحه استنادا إلى مقتضيات المادة 149 من قانون حماية المستهلك التي تنص على أنه يمكن، سيما في حالة الفصل عن العمل أووضعية اجتماعية غير متوقعة، أن يوقف تنفيذ التزامات المدين بأمر من رئيس المحكمة المختصة، ويمكن أن يقرر في الأمر الصادر عنه أن المبالغ المستحقة لا تترتب عليها فائدة طيلة المهلة القضائية، كما يجوز للقاضي، إضافة إلى ذلك، أن يحدد في الأمر كيفيات أداء المبالغ المستحقة عند انتهاء أجل وقف التنفيذ.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...