أعفت المحكمة الابتدائية بتيفلت مواطنا من أداء مستحقات طالب بها بنك، بعد أن أثبت أنه لم يتصرف في حسابه البنكي منذ أزيد من سنة.
وتقدم بنك بشكاية ضد زبون لديه، يبرز فيها أنه دائن للبنك بمبلغ مالي كبير، بمقتضى كشوفات حسابية، وأنه وجه له إنذارا بالأداء بالإضافة إلى الفوائد القانونية والاتفاقية بنسبة 11,25 في المائة، والضريبة على القيمة المضافة من تاريخ الاستحقاق إلى غاية الأداء. إضافة إلى ضرورة أداء فوائد التأخير بنسبة 4 في المائة، من تاريخ الاستحقاق إلى غاية الأداء، مع تعويض عن التماطل قدره 1500 درهم، لكن المحكمة رفضت الدعوى ضد الزبون وحملت المدعي الصائر، مستندة في ذلك إلى المادة 503 من مدونة التجارة التي تنص على أنه :”…غير أنه وجب أن يوضع حد للحساب المدين بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به”.
وحري الذكر أن البنك ملزم قبل قفل الحساب، بإشعار الزبون بذلك بواسطة رسالة مضمونة في آخر عنوان يكون قد ألى به لوكالته البنكية، وإذا لم يبادر الزبون داخل أجل 60 يوما من تاريخ الإشعار بالتعبير عن نيته في الاحتفاظ بالحساب، يعتبر هذا الأخير مقفلا بانقضاء هذا الأجل.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...