قررت المحكمة الدستورية، تجريد أحمد شد عن حزب الحركة الشعبية من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية لبني ملال، تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وأوضحت المحكمة في قرارها، الذي يتوفر موقع “الأنباء تيفي” على نسخة منه، أنه بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 17 يناير 2023، التي يطلب فيها وزير العدل من المحكمة الدستورية التصريح بتجريد أحمد شد، المنتخب بالدائرة الانتخابية المحلية لبني ملال في الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2021، من صفة نائب بمجلس النواب، وذلك على إثر صدور قرار نهائي بعزله من رئاسة وعضوية مجلس جماعة بني ملال بسبب ارتكابه خلال رئاسته للمجلس المذكور أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ومنافية لأخلاقيات تدبير المرفق العام، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وأبرز قرار المحكمة، أنه بعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف، وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون، وحيث إنه يبين من وثائق الملف أن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء أصدرت، بتاريخ 3 فبراير 2020 تحت عدد 137 في الملف رقم 1/7107/2020 حكما يقضي بعزل أحمد شد من عضوية ورئاسة مجلس جماعة بني ملال لارتكابه خلال رئاسته للمجلس المذكور أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ومنافية لأخلاقيات تدبير المرفق العام، كما أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أصدرت بتاريخ 29 يوليو 2020 في الملف رقم 12/7212/2020 قرارا عدد 1959 قضى بتأييد الحكم الابتدائي المذكور، كما أن الغرفة الإدارية (القسم الأول) بمحكمة النقض، أصدرت، بتاريخ 15 ديسمبر 2022 في الملف الإداري رقم 26/4/1/2021، القرار رقم 1652/1، يقضى برفض طلب الطعن المقدم من طرف أحمد شد في شأن القرار الاستئنافي السالف ذكره.
وأشار قرار المحكمة الدستورية، إلى أن قرار عزل أحمد شد من عضوية ورئاسة مجلس جماعة بني ملال أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، مما يتعين معه، تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريده، بحكم القانون، من العضوية بمجلس النواب.
ويشار إلى أن المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنه “يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي…تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل….”، كما أن المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور، تنص، في بندها الثاني وفي فقرتها الأخيرة، على التوالي على، أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب “الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، وفي حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه… لا توقف طلبات إعادة النظر أو المراجعة ترتيب الآثار على الأحكام المكتسبة لقوة الشيء المقضي به التي يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية…”.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...