قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإدانة وسيطة دعارة بخمس سنوات حبسا نافذا، بينما أدانت سيدة أخرى بستة أشهر نافذة وغرامة مليون سنتيم، في ملف يتعلق بالاعتداء على فتاة قاصر نتج عنه افتضاض.
وجاء قرار المحكمة بصيغة حكم غيابي في حق المتهمة الرئيسية، حيث جاء في منطوق الحكم أن المحكمة تصرح باعتبار الوقائع المنسوبة إلى المتهمة الثانية تشكل جريمة حماية البغاء ووضع محل لا يستعمله العموم رهن إشارة أشخاص مع علمها بشأنهم، يستعملونه للدعارة طبقا للمادة 498 من القانون الجنائي.
وأضاف القرار القضائي، أنه بعد إعادة التكييف ومؤاخذة المتهمة الرئيسية من أجل ما نسب إليها، والحكم على المتهمة الثانية بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10000 درهم، والحكم على المتهمة الرئيسية بخمس سنوات حبسا نافذا.
وتوبعت السيدتان بتهم تتعلق بـ”المشاركة في اغتـ ـصاب قاصر نتج عنه افتضاض، والفساد، وممارسة الوساطة بين من يتعاطى البغاء ومن يستغل بغاء الغير بمقابل، ووضع محل لا يستعمله العموم رهن إشارة أشخاص مع علمها بأنهم سيستعملونه للدعارة”.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...