أمرت وزارة الداخلية من خلال دورية لها بتفعيل مبدأ سكوت الإدارة وعدم ردها على طلبات المواطنين الإدارية، واعتباره بمثابة الموافقة، مع تحديد آجال القرارات الإدارية المسلمة من قبل الجماعات والمقاطعات.
وأوضحت الدورية الموجهة إلى الولاة والعمال، ورؤساء مجالس الجماعات ومجالس المقاطعات مديري الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، أنه، بمجرد انقضاء الآجال المحددة لتسليم المواطنين لطلباتهم دون حصول المرتفق على القرار المعني، فإن سكوت الإدارة في هذه الحالة يعتبر بمثابة موافقة ويصبح الطلب حقا مكتسبا للمرتفق ويلزم الإدارة بتسليم القرار.
وحددت دورية الوزير عبد الواحد لفتيت سبعة قرارات تخص مجال التعمير؛ وهي رخصة البناء، والإذن بإحداث تجزئة عقارية، ثم الإذن بإحداث مجموعة سكنية، والإذن بتقسيم عقار، إضافة إلى رخصة السكن أو شهادة المطابقة، علاوة على رخصة الإصلاح، وأخيرا رخصة الهدم، كما شمل الأمر قرارين يتعلقان بالأنشطة التجارية والحرفية والصناعية، بخصوص الترخيص باستغلال مؤسسة مرتبة في الصنف الثاني، والترخيص باستغلال مؤسسة مرتبة في الصنف الثالث.
الدورية، فصلت في الأمر، بكون المرتفق من حقه أن يتقدم بطلب لرئيس مجلس الجماعة أو المقاطعة، وذلك عند انقضاء الآجال دون تسلمه القرار أو تلقيه رفضا معللا من طرف الإدارة، حيث يتوجب عليه داخل أجل سبعة أيام من تقديم الطلب تسليم المرتفق القرار الإداري موضوع الطلب.
ويمكن له أن يلجأ إلى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم أو عامل عمالة المقاطعات، لطلب الحصول على إشهاد بالسكوت، وهو المعتبر بمثابة موافقة، وذلك في حالة عدم تسلمه الوثيقة المطلوبة داخل أجل سبعة أيام.
ويقوم الوالي أو العامل، بمراسلة رئيس مجلس الجماعة أو المقاطعة قصد الإدلاء بتوضيحات كتابية حول أسباب امتناعه عن تسليم القرار الإداري، بناء على طلب الحصول على الإشهاد بالسكوت.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...