طالب خالد السطي، عضو نقابة الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، بتغيير أحكام المادة 17 من القانون رقم 88.13 الـمتعلق بالصحافة والنشر، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.122 الصادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016). وأوضح السطي في مقترح قانون، أن التعديل في المادة المذكورة يتمثل في عدم جواز تطبيق أحكام القوانين الأخرى على الأشخاص والوقائع التي تسري عليها مدونة الصحافة والنشر، فيما تبقى باقي فقرات المادة دون تغيير، مضيفا أن الفقرة الأولـى من الفصل 28 من دستور 2011 تنص على أن “حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية”؛ كما ينصّ الفصل نفسه في الفقرة الثانية منه على أنه “للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة”.
وأبرز السطي، أن صدور قانون جديد للصحافة والنشر في الـمغرب، يساير التطورات والـمستجدات التي يعرفها هذا الحقل، تطلب أكثر من عقد ونصف من الزمن، حيث ظلت المحاولات السابقة الساعية إلى مراجعة القانون الصادر سنة 2002 عاجزة عن تحقيق هذا الهدف، منبها في نفس الوقت إلى أن القانون رقم 88.13 الـمتعلق بالصحافة والنشر، ورغم الـمكتسبات التي تضمنها، فإن الحاجة إلى مراجعته باتت مطلوبة بإلحاح، خصوصا أن طيف القانون الجنائي ظل يحلّق من حوله، حيث أن القانون الـمذكور في الـمادة 17 منه، يحتفظ بما يمكن نعته بـ”الجسر” مع القانون الجنائي. وأشار السطي، إلى أن المادة 17 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، تقول فقرتها الأخيرة: “لا تسري أحكام القوانين الأخرى على كل ما ورد فيه نص صريح في مدونة الصحافة والنشر”، وهو ما يعني وفقا لمبدأ المخالفة، أن كل الجرائم التي لـم ينص عليها قانون الصحافة والنشر، تخضع للقوانين الأخرى، خاصة منها القانون الجنائي، وإن ارتكبت بواسطة وسيلة إعلامية.
وتابع السطي، أن القانون احتفظ بأفعال مجرمة بالقانون الجنائي مع أنها لا ترتكب إلا عن طريق النشر، منها على سبيل المثال جريمة إهانة القضاء أو الموظف العمومي أو التأثير على القضاء أو تحقير المقررات القضائية أو الإشادة بالإرهاب، كما أن هذه الأخيرة (الإشادة بالإرهاب) رغم أنها موجودة في قانون الصحافة والنشر، إلا أن القانون الجنائي يعاقب عليها بشدة.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...