يواجه سعيد الناصيري أحكاما قاسية بالسجن تصل إلى 20 سنة، وفق فصول المتابعة التي سطرها في حقه قاضي التحقيق، رغم إسقاط المتابعة بخصوص خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمرك طبقا للفصل 279 مكرر مرتين من مدونة الجمارك.
وتعد المتابعة بتهمة التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي، هي الأقوى والأشد في العقوبة التي يواجهها سعيد الناصيري رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء وبرلماني حزب الأصالة والمعاصرة.
وحسب الفصل 354 فإنه يعاقب بالسجن من 10 إلى 20 سنة، كل شخص يرتكب تزويرا في محرر رسمي أو عمومي في مجموعة من الحالات ضمنها اصطناع اتفاقات أو تضمينات أو التزامات أو إبراء أو بإضافتها في تلك المحررات بعد تحريرها، بينما يتضمن الفصل 356 العقاب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات من يستعمل الورقة المزورة في الأحوال المشار إليها في الفرع، مع علمه بتزويرها.
أما تهمة المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و5 من ظهير 21 ماي 1974، فإنه حسب الفصل 2 فإنه يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 و500.000 درهم كل من استورد أو أنتج أو صنع أو نقل أو صدر أو أمسك بصفة غير مشروعة المواد أو النباتات المعتبرة مخدرات.
وإلى جانب ذلك يواجه الناصيري أيضا تهمة النصب ومحاولة النصب، طبقا للفصلين 540 و546 من القانون الجنائي المتعلق باستغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 250 من القانون الجنائي.
ويواجه الناصيري تهما أخرى تتعلق حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، طبقا للفصل 373 من القانون الجنائي.
وبخصوص علاقته بالمخدرات يواجه الناصيري جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها وهو جنحة من الطبقة الأولى منصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 279 المكرر مرتين و279 المكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ وجنحة المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100000.00 درهم منصوص عليها في ظهير 1939/09/10 والفصلين 10 و 12 من القرار المقيمي 1949/08/30 لسنة 1940/05/18 والفصول 1 و15 و17 من ظهير جنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع أو خدمات داخل التراب الوطني، وهي جنحة منصوص عليها في الفصول 1 و15 و17 من ظهير 1949/08/30 والفصل 12 من دورية مكتب الصرف 1150 وتاريخ 1966/05/19 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي507.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...