صرحت المحكمة الدستورية، اليوم الخميس 16 ماي الجاري، بشغور المقعد الذي كان يشغله محمد مبديع، المنتخب عضوا بمجلس النواب.
ودعت المحكمة بمقتضى قرارها رقم: 236/24 و.ب، المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، وذلك طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وأوضحت المحكمة، أنها اتخذت هذا القرار “بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 6 ماي 2024، المحالة إليها من لدن السيد رئيس مجلس النواب، والتي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن محمد مبديع عضو مجلس النواب، قدم استقالته من عضوية هذا المجلس”.
مضيفة، أنها بنت قرارها أيضا على الوثائق والمستندات المدرجة بالملف، وكذا على ما يقتضيه الدستور، والقانون التنظيمي رقم 13. 066 المتعلق بالمحكمة الدستورية، بالإضافة إلى ما ينص عليه القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والنظام الداخلي لمجلس النواب.
وأوضحت أن محمد مبديع، العضو بمجلس النواب، قدم استقالته من المجلس المذكور، من داخل المركب السجني المحلي عين السبع بالدار البيضاء، بواسطة إشهاد عدلي مضمن في المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء تحت عدد 1435 ـ كناش 556، بتاريخ 25 أبريل 2024، مرفق بكتاب موجه من قبل دفاعه إلى رئيس مجلس النواب ومودع لديه بتاريخ 29 أبريل 2024.
وأشارت إلى أن هذه الاستقالة عاينها مكتب المجلس بتاريخ 30 أبريل 2024 وسجلت إثباتا لذلك، في محضر هذا الاجتماع، كما تم الإعلان عنها في الجلسة العـامة المنعقــدة فــي 6 ماي 2024.
وتبعا لذلك، أكدت المحكمة الدستورية على أنه يتعين التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله محمد مبديع بمجلس النواب، وترتيب الآثار القانونية على ذلك.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...