أصدرت المحكمة الإدارية حكمًا يقضي بإلزام عامل إقليم بنسليمان ورئيس المجلس الجماعي بإرجاع مبلغ 270 مليون سنتيم إلى الخزينة العامة للدولة، في أجل لا يتجاوز عشرة أيام، بعد ثبوت خروقات في منح مالية صُرفت لفائدة 72 جمعية محلية.
وحل مأمور التنفيذ عن المحكمة الإدارية، مطلع الأسبوع الجاري، بمقر عمالة بنسليمان، حيث سلّم تبليغًا رسميًا بمنطوق الحكم، الذي ينص على إرجاع المبلغ تفاديًا لأي تبعات قانونية أو مالية إضافية.
ويستند القرار إلى حكم صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، منتصف ماي 2025، قضى بإلغاء محضر الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي المنعقدة يومي 28 و29 نونبر 2024، وما ترتب عنها من مقررات تخص توزيع منح الجمعيات، بعدما تبين أن جزءًا منها وُجّه لجمعيات غير نشيطة أو وهمية، فضلاً عن وجود شبهات محاباة سياسية.
وتعود تفاصيل الملف إلى دعوى قضائية رفعها مستشار معارض أمام المحكمة الإدارية، طالب فيها بإلغاء مقررات الدورة الاستثنائية بدعوى تجاوز السلطة ومخالفة المادة 37 من القانون التنظيمي 113.14، بسبب غياب الاستدعاء القانوني لعدد من الأعضاء وانعقاد الدورة دون طلب صريح من عامل الإقليم أو نائبه، ما أفقدها شرط الاستعجال.
وكان العامل السابق، قد رفض التأشير على مقرر منح الجمعيات خلال دورة أكتوبر 2024، بعد توصله بمعطيات عن اختلالات جوهرية في اللوائح المستفيدة، من بينها دعم جمعيات محسوبة على أعضاء بالأغلبية وإقصاء أخرى ذات نشاط فعلي.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...
body.postid-1152232