قدم توفيق كميل، رئيس فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب وباقي أعضاء الفريق بمقترح قانون من أجل تعديل بعض المواد من قانون المسطرة الجنائية قصد تقنين الوشايات الكاذبة، وذلك بسبب استعمالها ضد مجموعة من الأشخاص في الأقاليم الشمالية، التي يرتكز دخلها على مادة “الكيف” غالبا من أجل تصفية الحسابات.
ويقضي هذا المقترح، الذي أحيل على مجلس النواب يوم 4 مارس الجاري، بتتميم أحكام المواد 21 و40 و49 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 102.255 بتاريخ 25 من رجب 1423(3 أكوتبر 2002).
وسجل فريق التجمع الدستوري، في مذكرة تقديمية لهذا المقترح، أن مجموعة من ساكنة الأقاليم الشمالية، التي يرتكز دخلها أساسا من مادة الكيف، تعيش تحت ضغط الوشايات الكاذبة، مشيرا إلى أنه حسب تصريحات بعض المواطنين، فقد بلغ عدد هذه الوشايات ما يناهز 30 ألف شخص.
وحسب الفريق ذاته، فإن هذه الوشايات الكاذبة تستعمل غالبا في “تصفية الحسابات والانتقام ولا ترتكز على حجج تثبت صدقيتها، مما فتح المجال واسعا أمام متابعات قضائية حرمت مجموعة كبير من المواطنين من ممارسات حقوق التنقل والاشتغال، وبذلك تم تعطيل نسبة هامة من الطاقة الإنتاجية لهؤلاء المواطنين وللمنطقة ككل”، وبناء عليه اقترح “تقنين الوشايات الكاذبة وتحرير المتابعين من هذه التهم التي ألصقت بهم، وحفظ القضايا الرائجة أمام المحاكم المرتبطة بهذا النوع من الشكايات مجهولة المصدر”.
وينص مقترح هذا القانون على أنه” إذا تعلق الأمر بوشايات مجهولة المصدر، لا يتعلق مضمونها بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، فإنه قبل اتخاذ أي إجراء بشأنها يتعين دراساتها وبكيفية جدية وتحليل مضمونها والتثبت من طبيعتها والأمر بإجراء التحريات اللازمة بكل الوسائل المتاحة وبسرية تامة من أجل التأكد من مدى توفر الأدلة والقرائن على اقتراف الموشى بهم للأفعال المنسوبة إليهم، وفي حالة انعدام ذلك يتعين حفظها”، حيث يقترح الفريق الدستوري في هذا الصدد بإضافة هذا البند إلى المواد 21 و40 و49 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...