صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 40.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الاسعار والمنافسة.
وفي هذا الصدد، قدمت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أمام مجلس الحكومة تفاصيل هذا المشروع، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية الرامية إلى إعادة النظر في المسطرة المتبعة أمام مجلس المنافسة من أجل إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي المنظم لهذه المسطرة، وترسيخا لمكانة المجلس كهيأةً دستورية مستقلة، تساهم على الخصوص في تكريس الحكامة الجيدة.
وحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، فقد تم إعداد هذا المشروع، الذي تداول فيه مجلس الحكومة وصادق عليه، بهدف إدخال مجموعة من التغييرات على القانون رقم 104.12، تتمثل في تدقيق الجوانب المتعلقة بمسطرة قبول أو عدم قبول مجلس المنافسة للإحالات المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة، والمساطر المتعلقة بجلسات الاستماع إلى الأطراف المعنية من لدن مصالح التحقيق لدى المجلس.
وينص مشروع القانون ذاته أيضا على إعادة النظر في مسطرة عدم الاعتراض على المؤاخذات المبلغة، باعتبارها مسطرة بديلة للمسطرة التنازعية المعتمدة في البت في الإحالات، وذلك بمنح المقرر العام مجموعة من الاختصاصات في إدارة وتسيير هذه المسطرة، تحت إشراف الهيأة التداولية للمجلس.
وجاء المشروع، كذلك، بمقتضيات تتعلق بتدقيق قواعد تحديد العقوبات المالية، وتدقيق الأجل الذي يتعين على مجلس المنافسة أن يتخذ قراره فيه بعد الانتهاء من جلسات المناقشة، إضافة إلى تمكين الأطراف المعنية ورئيس المجلس ومندوب الحكومة من إمكانية تقديم طعن في قرار محكمة الاستئناف بالرباط القاضي بتأكيد قرار مجلس المنافسة.
هذا، وقد هم التعديل الذي عرفه المشروع، إدخال مجموعة من التغييرات على المواد 11 و12 و15 من القانون رقم 104.12.